SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.5 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


African Human Rights Yearbook

On-line version ISSN 2663-323X
Print version ISSN 2523-1367

AHRY vol.5  Pretoria  2021

http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a10 

ARTICLES

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتین الدولیة والأفریقیة لحقوق الإنسان

 

The rights of persons with disabilities in the African Human Rights System

 

Les droits des personnes handicapées dans le système africain des droits de l'homme

 

 

د. فاطمة الزھراء صفصاف*

Fatima , Zahra Safsaf

* حاصلةعلىدكتوراهفيالقانونالدوليوالعلاقاتالدولیةمنكلیةالحقوقجامعةالجزائر 1،باحثةومدربةفيالقانون sefsaf.fati@yahoo.fr ،لحقوقالإنسان،قانونیةبالمحكمةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوب https://orcid.org/0000-0003-2813-6391

 

 


 

ملخص:
مازالالأشخاصذويالإعاقةیواجھونتحدیاتمتعددةومعقدة،وفیماقطعتالمنظومتانالدولیةوالأفریقیةأشواطاعدیدةفيإقرارضماناتلحقوقھم،وعلىالرغممنأنالصكوكالأخیرةالتياعتمدتفيإطارھمارسختالأخذبنھجاجتماعي/قائمعلىحقوقالإنسانینظرللإعاقةباعتبارھابالأساسنتاجلتفاعلالفردمعبیئةلاتأخذفيالحسبانوجوداختلافاتبینقدراتالأفراد. إلاأنالنظرةالسائدةمازالتفيالعدیدمنالدولسواءعلىالصعیدالحكوميو/أوالمجتمعي،تأخذبنھجالإحسانأوالنھجالطبيحیثیتمالتركیزعلىمالدىالشخصمن "قصور" خلقيأوغیرخلقي،كماأنالجھودذاتالصلةمازالتتركزعلىالعلاجالطبيأوإعادةالتأھیل،أوالسعيإلىتیسیرالاعتناء
بالشخصذيالإعاقة.
وفیماھناكقدركبیرمنالتماثلبیناتفاقیةالأممالمتحدةلحقوقالأشخاصذويالإعاقةوبروتوكولحقوقالأشخاصفيأفریقیا،فقدتمیزالبروتوكولبماأولاهمنأھمیةلبعضالخصوصیاتالمتعلقةبقضایاالإعاقةفيأفریقیاكحالاتالطوارئوالنزاعالمسلحوالنزوحالجبريوالطوارئالإنسانیةوالكوارثالطبیعیة. والعاداتوالمفاھیمالضارةودورأشكالالقضاءالتقلیدیة. وكذلكاھتمالبروتوكولبترسیخالقیمالأفریقیةالإیجابیةوأكدفيعددمنموادهعلىالتزامالدولبتوفیرالموارداللازمةلتعزیز
حقوقالأشخاصذويالإعاقة.
ھذاویجبالعملعلىتطویرضماناتحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالتعاملمعقضایاالإعاقةبشكلعاموذلكبالاستفادةمنالتطورالكبیروالثروةالمعرفیةالتيتراكمتبھذاالخصوصبمافيذلكعلىصعیدقانونوفقھحقوقالإنسان. كمایجببشكلخاصبذلالمزیدمنالجھودلدعمتوفرإرادةسیاسیةلدخولالبروتوكولحیزالنفاذوتصدیقأكبرعددمنالدولعلیھ. لقدحانالوقتللانتقالفیمایخصحقوقالأشخاصذويالإعاقةمنمرحلةالأقوالإلىالأفعال،وذلكبالطبععملیةطویلةومعقدةتحتاجإلىتضافرجھودكافةالأطرافالمعنیة،وأنیتمالعملعلىمختلفالصعدومنھاالتوعیةوالمناصرة
والضغط،ویجبأنیتمإشراكالأشخاصذويالإعاقةفيكلمایتعلقبھمبحیثألایكونھناكشيء
یخصھمبدونھم

Keywords: الكلماتالمفتاحیةحقوقذويالإعاقة،اتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة،بروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیا،المنظومةالدولیةلحقوقالإنسان،المنظومة


ABSTRACT

Persons with disabilities still face multiple and complex challenges. International and regional human rights treaties were adopted to protect their rights from a social and human rights-based approach to disability which considers disability as resulting from an individual's interaction with their environment. This approach, however, does not consider the fact that there are differences in the abilities of individuals. The prevailing view in many states continues to take the charitable or medical approach to disability, where the focus is on congenital or non-congenital 'impairments' of the person. The result is that efforts for dealing with disabilities are still based on medical treatment or rehabilitation, or seeking to facilitate the care of a person with a disability. Although there are many similarities between the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Protocol on the Rights of Persons with Disabilities in Africa, the Protocol stands out for the importance it attaches to certain specificities related to disability issues in Africa. These include issues such as emergencies, armed conflicts, forced displacement, humanitarian emergencies and natural disasters, harmful customs and concepts and the role of traditional forms of justice. The Protocol also emphasises the consolidation of positive African values by emphasising the obligation of states to provide the necessary resources to promote the rights of persons with disabilities. Notwithstanding the normative developments, work must still be done to realise the guarantees for the rights of persons with disabilities and to address disability issues in general, taking advantage of the great development and wealth of knowledge that has accumulated in this regard. In particular, more efforts must be made to sustain the political will to achieve the entry into force of the Protocol and its ratification by the greatest number of States. With regard to the rights of persons with disabilities, it is also time to move from words to deeds - although this is a long and complex process which requires the concerted efforts of all parties concerned working at different levels - some of the steps to be taken include awareness raising, advocacy and lobbying, and involving people with disabilities in everything that affects them


RÉSUMÉ

 Les personnes handicapées sont toujours confrontées à des défis multiples et complexes. Des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont été adoptés pour protéger leurs droits à partir d'une approche du handicap fondée sur les droits sociaux et les droits de l'homme, qui considère que le handicap résulte de l'interaction d'un individu avec son environnement. Cette approche ne tient toutefois pas compte du fait qu'il existe des différences dans les capacités des individus. Dans de nombreux pays, l'approche dominante du handicap reste l'approche caritative ou médicale, qui met l'accent sur les 'déficiences' congénitales ou non de la personne. Il en résulte que les efforts déployés pour faire face aux handicaps sont toujours fondés sur le traitement médical ou la réadaptation, ou encore sur la recherche de moyens de faciliter la prise en charge d'une personne handicapée. Bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, le Protocole se distingue par l'importance qu'il accorde à certaines spécificités liées aux questions de handicap en Afrique. Il s'agit notamment de questions telles que les situations d'urgence, les conflits armés, les déplacements forcés, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles, les coutumes et concepts néfastes et le rôle des formes traditionnelles de justice. Le protocole met également l'accent sur la consolidation des valeurs africaines positives en soulignant l'obligation des États de fournir les ressources nécessaires à la promotion des droits des personnes handicapées. Malgré les développements normatifs, il reste encore
du travail à faire pour réaliser les garanties des droits des personnes handicapées et pour aborder les questions de handicap en général, en profitant du grand développement et de la richesse des connaissances qui se sont accumulées à cet égard. En particulier, il faut redoubler d'efforts pour soutenir la volonté politique de parvenir à l'entrée en vigueur du Protocole et à sa ratification par le plus grand nombre d'États. En ce qui concerne les droits des personnes handicapées, il est également temps de passer des paroles aux actes - bien qu'il s'agisse d'un processus long et complexe qui nécessite les efforts concertés de toutes les parties concernées travaillant à différents niveaux - certaines des mesures à prendre comprennent la sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying, et la participation des personnes handicapées à tout ce qui les concerne.


 

 

الأفریقیة لحقوق الإنسان.

یوجدفيالعالمأكثرمنملیارشخصمنذويالإعاقة،یمثلونزھاء 15 فيالمائة

منالسكان، 80 فيالمائةمنھمیتواجدونفيالبلدانالنامیة، 1 وتشیرالتقدیراتإلىأنھناكمایقارب 80 ملیونشخصذويإعاقةفيأفریقیا. 2 ویواجھالأشخاصذويالإعاقةالذینیشكلونفئةھامةمنالمجتمعتحدیاتمعقدةبشأنتمتعھمبحقوقھممقارنةبغیرھم،منبینھاحواجزمتعددةمادیةواقتصادیةوقانونیةتحولدونوصولھمإلىالمرافقوالخدماتالمتاحةلعامةالجمھور،كمالایتوفرلھممایلزمھممنتسھیلات،ویواجھونأیضاعقباتناشئةمنالمواقفالتيیتخذھاالناستجاھھم،بمافیھاالوصموالخوفوالتحاملوالتقلیلمنشأنقدراتھموالنزوعإلىالوصایةعلیھموعدممعرفةكیفیةالتواصلمعھم. كلھذهالتحدیاتوغیرھاتعیقمنإسھامالأشخاصذويالإعاقةفيتنمیةذواتھمومجتمعاتھم،كماأنھممحرمونفيأحیانكثیرةمنإسماعصوتھموإظھارقوتھمفيالعملیةالسیاسیة. علىسبیلالمثال،یواجھالأشخاصذويالإعاقةوالذینفيسنالعملعراقیلبدنیةواجتماعیةواقتصادیةوثقافیةتعوقحصولھمعلىالتعلیموتنمیةالمھاراتوالتوظیفوالخدماتالصحیة،وتعوق،بصورةأعمّ،مشاركتھمفيالمجتمععلىقدمالمساواةمعالآخرین. وتبیِنّالأدلةأنالأشخاصذويالإعاقةأكثرعرضةلخطرالوقوعفيالفقرفيالبلدانالمتقدمةوالنامیة. 3 ھذاوینبغيالانتباهإلىأنالتعمیماتالمتعلقةب "الإعاقة" أو "الأشخاصذويالإعاقة" قدتكونمضللة،فالإعاقةمسألةمعقدةودینامیكیةومتعددةالأبعاد. إذتختلفتجربةالإعاقةالناتجةعنتفاعلالظروفالصحیة،والعواملالشخصیةوالعواملالبیئیةاختلافاكبیرامنحالةلأخرى. 4 فلدىالأشخاصذويالإعاقةعواملشخصیةمتنوعة،مادیةكالجنسأوالعمرأوالأثنیةأوالعاھة (بدنیة،بصریة،سمعیة،عقلیة،ذھنیة) أوالحجموالوزن،واجتماعیةواقتصادیةكالوضعالاقتصاديوالطبقةالاجتماعیةوالمستوىالتعلیميوغیرذلك. كذلك،فلمحیطالشخصذيالإعاقةتأثیره،إذأنإمكانیةالوصولوالترتیباتالقانونیةوالسیاسیةوالعواملالاقتصادیةوالاجتماعیةوالخدماتلھاتأثیركبیرحیثیمكنھاأنتضاعفمنالأثرالناتجعنالإعاقةأوأنتخففمنھ،وھومایعنيأنھینبغيمراعاةالجوانبالمختلفةعندالنظرإلىالإعاقة.

وھناكنھجٌمتعددةللتعاملمعالإعاقة،بعضھاحدیثنسبیاكالنھجالاجتماعيوالنھجالقائمعلىحقوقالإنسانبینماالنھجالقائمعلىالإحسانھوأقدمھذهالنھجیلیھالنھجالطبي. ومازالتھذهالنھجالأربعةقائمةجمیعافيالتعاملمعالإعاقةبدرجاتمتفاوتةعلىصعیدالمناطقوالثقافاتالمختلفة. وینطلقالنھجالقائمعلىالإحسانفيالتعاملمعالأشخاصذويالإعاقةمناعتبارھمأشخاصاغیرقادرینعلىالتكفلبأنفسھمبسببإعاقتھم،وأنعلىالمجتمعالتكفلبھم،وفيإطارھذاالنھجینظرإلىالإعاقةباعتبارھامشكلةفردیةولاینظرإلىالظروفالمحیطةویتمتجاھلتمكینالأشخاصذويالإعاقةحیثلایتحكمونفيحیاتھموتقلمشاركتھمأولایشاركونبتاتا،ًویعتبرونعبئاعلىالمجتمعویعتمدونعلىالإحسانوالمساعدات،ممایؤثرعلىجودةالرعایةالمقدمةحیثلات  3;ونبالضرورةمتسقةأوحتىأحیاناذاتبال. وفقاًللنھجالطبيفإنالأشخاصذويالإعاقةھممرضىیجبأنیعالجوالیصبحواأشخاصاعادیین،وینصبتركیزھذاالنھجعلىعاھةالشخصالتيتصورباعتبارھامصدرالعدمالمساواة،حیثینظرللأشخاصذويالإعاقةعلىأنھممرضىیتعین "معالجتھم" منإعاقتھمأوعلىالأقلتحفیفھاإلىأدنىحدممكنبھدفإدماجھمفيالمجتمعوإذاتعذرذلكفیجبإیداعھمبمؤسساتخاصةبھم. وینظرالنھجالطبيأیضاإلىالإعاقةباعتبارھامشكلةفردیةكماأنھلایعطىأیضااھتماملدورالظروفالمحیطة. وغالبامایمتزجالنھجالطبيفيالممارسةبالنھجالقائمعلىالإحسان. ھذافیمایختلفالنھجالاجتماعيجذریاعنالنھجینالسابقین،حیثلاینظرللإعاقةباعتبارھامشكلةفردیةبلیعتبرھانتیجةلتفاعلالشخصذي 75;لإعاقةمعالبیئةالتيلاتستوعباختلافاتھوإعاقتھ،ولعدمقدرةالمجتمععلىإزالةالحواجزالتيتعترضھوھوماینعكسفيالتمییزوضعفأوانعداممشاركتھ. ولایلغيالانتقالمنالنھجالطبيإلىالنھجالاجتماعيبأیةحالأھمیةالرعایةوالنصحوالمساعدةالتيیقدمھاالخبراءالطبیونوالمؤسساتالطبیة. ویكمنجانبمنالاختلافبینالنھجینالطبيوالاجتماعيفيأسلوبالتعاملمعالعلاجبوجھعام،إذیستجیبالنھجالاجتماعيلتطلعاتالمریض،ولیسلتطلعاتالمؤسسة. كمایختلفالنھجالاجتماعيعنالنھجالقائمعلىالإحسانوالنھجالطبيفيأنھیقتضيمشاركةالأشخاصذويالإعاقةفيصیاغةجمیعالسیاساتوالقوانین. یتضمنالنھجالقائمعلىحقوقالإنساناتفاقاًوالتزاماًبتنفیذبعضالجوانبالأولیةللنھجالاجتماعي،ویستفیدمنھویقربحقوقالأشخاصذويالإعاقة وبمسؤولیةالدولةوغیرھامنالأطرافعناحترامھذهالحقوق،ویتعاملمعالحواجزفيالمجتمعباعتبارھاتمییزیة،كمایقربحقھمفيتقدیمالشكاوىبشأنتلكالحواجز. ویسعىالنھجالقائمعلىحقوقالإنسانإلىإیجادسبللاحترامالتنوعالبشريودعمھوإعلاءشأنھبتھیئةالظروفالتيتمكنالأشخاصذويالإعاقةمن

المشاركةالفعلیة. 5

وقدشھدتالعقودالأخیرةقدرامنالتقدمبشأنالتعاملمعالإعاقةبفضلالأخذ

بالنھجالاجتماعيوالنھجالقائمعلىحقوقالإنسانحیثنظرالنھجانللإعاقةباعتبارھابالأساسنتاجلتفاعلالفردمعبیئةلاتأخذفيالحسبانوجوداختلافاتبینقدراتالأفراد،فعلىسبیلالمثالتتجاھلأنھفیماغالبیةالأفرادیستطیعونالتنقلعلىأرجلھمإلاأنھناكأفرادیحتاجونلاستخدامالكراسيالمتحركةومایرتبطبھامنتسھیلاتكوجودممراتمناسبةحتىیستطیعونالتنقل،ویترتبعلىتجاھلوجودمثلھذهالاختلافاتبینالأفرادالحدمنتمتعالأشخاصذويالإعاقةبحقوقھم. إلاأنھعلىالرغممنھذاالتقدمإلاأنمنالملاحظأنالنظرةالسائدةللأشخاصذويالإعاقةفيالعدیدمنالدولسواءعلىالصعیدالحكوميو/أوالمجتمعي،مازالتترُكزفيالغالبعلىمالدىالأشخاصذويالإعاقةمن "قصور" خلقيأوغیرخلقي،ومازالتالجھودذاتالصلةترُكزعلىالتغلبعلىمالدىالشخصذيالإعاقةمن "قصور" سواءعنطریقالعلاجالطبيأوإعادةالتأھیل،أوالسعيإلىتیسیرالاعتناءبالشخصذيالإعاقة. وھومایعكسأنالنظرةإلىقضایاالإعاقةمازالأسیرةالإخفاقفيالاعترافبأوجھالاختلافبینالأفرادواستیعابھا،وتتجاھلالعقباتالتيیضعھاالمجتمعأماممشاركةالأشخاصذويالإعاقةوتمتعھمبحقوقھم. وھذهالنظرةتمثلانتھاكللكرامةالإنسانیةللأشخاصذويالإعاقةوحقھمفيحیاةلائقةطبیعیةوكاملةقدرالإمكان،وذلكأیاكانتخصائصإعاقتھمأومصدرھاأودرجتھا

سوفیوضحھذاالمقالأيالنھجالأربعةالسابقةتمتبنیھمنقبلكلمناتفاقیةالأممالمتحدةبشأنحقوقالأشخاصذويالإعاقةوبروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیا،كماسیلقيالضوءعلىبعضجوانبالتمایزبینالاتفاقیةوالبروتوكول. وكذلكسیسعىالمقالعلىالوقوفعلىالشوطالذيقطعتھالمنظومتانالدولیةوالأفریقیةلحقوقالإنسانفيالإقراربحقوقالأشخاصذويالإعاقة. آملاأنیساھمبذلكفيإیلاءالمزیدمنالاھتمامبتلكالحقوقعلىصعیدالدولالأفریقیة،وأنیدفعلبذلمزیدمنالجھودلدعمدخولبروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیاحیزالنفاذوتصدیقأكبرعددمنالدولالأفریقیةعلیھ. وفیمایليسأقومفيالبدایةبإلقاءالضوءعلىتناولمنظومةالأممالمتحدةلقضایاالإعاقةوأدوارآلیاتھاوھیئاتھاالمختلفة،ومساھمةالدولالأفریقیةفياعتماداتفاقیةالأممالمتحدةلحقوقالأشخاصذويالإعاقة،ثمأنتقللتناولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيإطارالمنظومةالأفریقیةمعالتركیزبشكلخاصعلىبروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيإفریقیا،مستعرضاعددمننقاطالتمایزبینالاتفاقیةوالبروتوكول،ثمأقدمفيالخاتمةعددمنالاستنتاجاتوالتوصیات.

 

أولاً: تناول منظومة الأمم المتحدة لقضایا الإعاقة وأدوار آلیاتھا وھیئاتھا

 

المختلفة

إذلایتسعالمجالھنالاستعراضخمسوسبعینعاممنعملالأممالمتحدةووكالاتھاالمتخصصةعلىصعیدالمسائلالمتعلقةبالإعاقةفسوفأقتصرأدناهعلىاستعراضموجزلأھمالمحطاتالرئیسیةلعملالأمانةالعامةللأممالمتحدةبھذاالشأن. 6 ولمایمثلھاعتماداتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةمننقلةجذریةعلىصعیدالاھتمامبقضایاالإعاقةمنجانبالأممالمتحدةفسوفاتخذاعتمادالاتفاقیةفاصلابینمرحلتین،ماقبلاعتمادھاومابعدذلك،وقبلأنأنتقلمنالمرحلةالأولىإلىالمرحلةالثانیةسوفأعرجعلىتسلیطالضوءعلىمساھمةلعبتھالدولالأفریقیةفياعتماد

الاتفاقیة

 

(أ) من التأسیس إلى اعتماد اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لمتغبقضایاالإعاقةقطعنجدولأعمالالأممالمتحدةولقدنصمیثاقھاالتأسیسيلعام 1945 علىمبدأالمساواةبینالبشروأوضحأنأحدأھدافھایتمثلفيتعزیز 7 كمانص،((3) احترامحقوقالإنسانوالحریاتالأساسیةللناسجمیعا (المادة 1 الإعلانالعالميلحقوقالإنسانلعام 1948 علىأن "لكلشخص ... الحقفيمایأمنبھالغوائلفيحالاتالبطالةأوالمرضأوالعجزأوالترملأوالشیخوخةأوغیرذلكمنالظروفالخارجةعنإرادتھوالتيتفقدهأسبابعیشھ." (المادة 8.((1)25

وفيعام 1950 نظرتاللجنةالاجتماعیةالتابعةللمجلسالاقتصاديوالاجتماعيفيتقریرینبشأن "التأھیلالاجتماعيللمعاقینجسدیا"ًو"التأھیلالاجتماعيللمكفوفین"،وافقالمجلسعلىوضعبرامجلإعادةتأھیلالمعاقینجسدیاوالوقایةمنالعمىوعلاجھ،وفينفسالعامنظممؤتمرفيجنیفحضرتھكالاتالأممالمتحدةالمتخصصةنوقشتفیھقضایاالإعاقةوالتأھیل، 9 واعتمدتمنظمةالأممالمتحدةللتربیةوالعلموالثقافةاتفاقاستیرادالموادالتعلیمیةوالعلمیةوالثقافیةوالذينصعلى 10 كما،( الالتزامباستیرادالموادالخاصةبالمكفوفینوإعفائھامنالرسوم (المادة 2 ھوواضحفلقدكانالتركیزخلالالعقدالأولمنتأسیسالأممالمتحدةعلىتعزیز

الوقایةمنالإعاقةوإعادةالتأھیلبالنسبةللأشخاصذويالإعاقةالجسدیة.

وخلالالستیناتجرىإعادةتقییمالسیاسةالمتبعةفيالمنظمةتجاهقضایاالإعاقةمما

أسفرعنتبنينموذجاجتماعيجدیدانعكسصداهفيالإعلانبشأنالتقدموالإنماءفيالمیدانالاجتماعيالذياعتمدعام 1969 والذيتضمنتأھدافھ "إنشاءوتحسیننظمالضمانوالتأمینالاجتماعيلصالحجمیعالأشخاصالذینیكونون،بسببالمرضأوالعجزأوالشیخوخة،غیرقادرینبصورةمؤقتةأومستمرةعليالارتزاقوذلكلتأمینمستويمعیشيسلیملھمولأسرھمولمعالیھم" (المادة 11 (أ))،كمانصالإعلانعلى "حمایةحقوقالأطفالوالمسنینوالعجزةوتأمینرفاھھم،وتوفیرحمایةلذويالعاھاتالبدنیةأوالعقلیة" (المادة 11 (ج)، 11 و"اعتمادتدابیرمناسبةلإعادةتأھیلالأشخاصذويالعاھاتالعقلیةأوالجسمیة، ... وتھیئةظروفاجتماعیةبرئیھمنأيتمییزضدذويالعاھاتبسببعاھاتھم." (المادة 19 (د)). 12

وشھدتالسبعیناتاعتمادالإعلانالخاصبحقوقالمتخلفینعقلیالعام 1971 ،وجاءھذاالإعلانمتأثرابالنھجالطبيإذیعالجحالةالعجزعلىأنھا "حالةطبیة" وینظرإلىالمصابینبھاعلىأنھمأفرادیعانونمشاكلطبیة،یعیشونعلىالضمانالاجتماعيوالرعایةالاجتماعیة،ویحتاجونإلىخدماتومؤسساتمنفصلة. إلاأنھتضمنأیضاالبوادرالأولىللتعاملمعھذهالفئةمنذويالإعاقةباعتبارھاصاحبةحقلامجردأشخاصتجبرعایتھم،كماوردفیھبعضالمبادئالھامةلحمایةوتعزیزحقوقالإنسانلفائدةالمصابینبقصورذھني. وممالایخلومنمغزىأنھذاالإعلانأشارفيبدایتھإلىضرورةأنیتمتعالشخصالمتخلفعقلیابنفسالحقوقالتيیتمتعبھاسائرالبشر (الفقرة 1). ثموضحأھمتلكالحقوقوبخاصةحقھمفي 13 ھذاكمااعتمد .( الحصولعلىالرعایةالطبیةوالتعلیمالمناسبین (الفقرات 2 إلى 6 فيعام 1975 الإعلانالخاصبحقوقالمعوقین،والذيأكدعلىالعدیدمنالحقوقإلاأنھتأثرأیضابالنھجالطبيكمایتضحمماوردفیھمنأنھ "یقصدبكلمة 'المعوق' أيشخصعاجزعنأنیؤمنبنفسھ،بصورةكلیةأوجزئیة،ضروراتحیاتھالفردیةو/أوالاجتماعیةالعادیةبسببقصورخلقيأوغیرخلقيفيقدراتھالجسمانیةأو 14.( العقلیة." (الفقر

وفيالثمانینیاتجرىاعتمادبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقینلعام 1982 الذيھدفلتعزیزالتدابیرالفعالةللوقایةمنالعجز،وإعادةالتأھیل،وتحقیقھدفي 15.( "المشاركةالكاملة" للمعوقینفيالحیاةالاجتماعیةوالتنمیةو"المساواة" (الفقرة 1 - ھذاكمااعتمدتالأممالمتحدةعقدكامل --1992-1983 ) لتحقیقأھدافبرنامجالعمل -

العالميالمتعلقبالمعوقین، 16 وقدتضمنالبرنامجوضعمعاییرقیاسیةتستھدفالدفعبحقوقالأشخاصذويالإعاقةقدما،ًوتجاوزتھذهالمعاییرمفاھیم "الرفاهالاجتماعي" التيسادتمنقبلواتجھتإلىتأكیدوجودإطارلحقوقالإنسانیسھِّلالمشاركةالتامةللمعوقینفيجمیعجوانبالحیاةوفيعملیةالتنمیة،علىأساس 17.( المساواة (الفقرات 86 إلى 154

وفيالنصفالأولمنھذاالعقدبرزتإلىالوجودأولمبادرةتدعوإلىوضعاتفاقیة

دولیةلحقوقالمعوقین،حیثأوصىالاجتماعالعالميللخبراءلاستعراضتنفیذبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقین،والذيعُقدفياستكھولمفينیسان/أبریل 1987 ،بأنتقومالجمعیةالعامةللأممالمتحدةبعقدمؤتمرخاصعنحقوقالمعوقینوتعھدإلیھبولایةتوضیحھذهالحقوقوصیاغةاتفاقیةدولیةللقضاءعلىجمیعأشكالالتمییزضدالمعوقینبحیثتصدِقّعلیھاالدولقبلنھایةالعقدفيعام . 181992 وقامتإیطالیابطرحمسألةوضعالاتفاقیةعلىالجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيعام 191987 وتلىذلكقیامالسویدفيعام 1989 باقتراحآخرقدممنالسویدإلى . الجمعیةالعامةلوضعصكدوليیتعلقبحقوقالمعوقین، 20 غیرأنالدعوةلوضعاتفاقیةلمتحظحینھابمایلزممنتأیید،وبدلامنذلكتمالتوصلعام 1993 إلىاتفاقبشأنوضعصكغیرملزم،حیثاعتمدتالجمعیةالعامةبالإجماعالقواعدالموحدةالمتعلقةبتكافؤالفرصللمعوقین. 21 كصكدوليللتعاونالتقنيولتعزیزوضعوتقییمالسیاساتالمراعیةللإعاقة. ویتضحمنمراجعةالقواعدالموحدةأنھاقدخطتھيالأخرىخطواتھامةتجاهضمانالمزیدمناحتراموتعزیزحقوقالأشخاصذويالإعاقةومثلتنقلةھامةفينھجالتعاملمعقضایاالإعاقةبتخلیھاعنالنھجالطبي

تعیینآلیاتخاصةتعنىبحقوقالأشخاصذويالإعاقةحیثعینمقررخاصللجنة

تعیینآلیاتخاصةتعنىبحقوقالأشخاصذويالإعاقةحیثعینمقررخاصللجنة

الفرعیةلمنعالتمییزوحمایةالأقلیاتلإعداددراسةشاملةحولحقوقالإنسان

22 كماعینمقررخاصللجنةالتنمیةالاجتماعیةالمعني،(1991- والإعاقة ( 1984 23 كماأكدتالإعلاناتوبرامجالعملالتياعتمدتھا .(2014- بمسألةالإعاقة ( 1994 المؤتمراتالرئیسیةالخمسالتيعقدتھاالأممالمتحدةخلالعقدالتسعیناتلمناقشةقضایاالبیئةوحقوقالإنسانوالسكانوالتنمیةالاجتماعیةوالمرأة،علىالحاجةلمجتمعیشملكافةالأفراد،ودعتإلىإتاحةالمجالأماممشاركةالجمیعوضمان

العالمیةبشأنالإعاقة. 24 وأسھمتھذهالدراسةفيزیادةإبرازالحاجةإلىوجودإطارأوسعلحقوقالإنسانیخصصلحقوقالأشخاصذويالإعاقة

وفيعام 2000 اعتمدتلجنةحقوقالإنسانقرارایقضيبإدراجحقوقالمعوقینضمنعملآلیاتالرصدذاتالصلةالخاصةبحقوقالإنسان،وتبعذلكقیاممفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسانبإعداددراسةبشأن "حقوقالإنسانوالإعاقة: الاستخداماتالحالیةوالإمكاناتالمستقبلیةلصكوكالأممالمتحدةفيسیاقالإعاقة". 25 وفيعام 2001 أثارتحكومةالمكسیكمجددامسألةوضعاتفاقیةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقین، 26 وتلىذلكتأسیسالجمعیةالعامةللأممالمتحدة "اللجنةالمخصصةالمعنیةبوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم"، 27 للنظرفيالمقترحاتالمتعلقةبوضعالاتفاقیةودعتجمیعأصحابالمصلحةإلىالمشاركةفيأعمالاللجنةوتقدیمالإسھاماتلھا،بمافيذلك: الحكومات،والمنظماتالدولیة،والھی ئاتالإقلیمیةوالمجتمعالمدني،وخاصةمنظماتالمعوقین،والخبراء. 28 وفيالفترة 29 تموز/یولیھإلى 9 آب/أغسطس 2002 عقدتاللجنةأولاجتماعلھاوأجرتفيسیاقھمناقشاتتتعلقبمجموعة

تكافؤالفرص،وأكدتأیضاًعلىأھمیةإتاحةفرصالوصولفيكلالمجالات.

وفيعام 2000 اعتمدتلجنةحقوقالإنسانقرارایقضيبإدراجحقوقالمعوقینضمنعملآلیاتالرصدذاتالصلةالخاصةبحقوقالإنسان،وتبعذلكقیاممفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسانبإعداددراسةبشأن "حقوقالإنسانوالإعاقة: الاستخداماتالحالیةوالإمكاناتالمستقبلیةلصكوكالأممالمتحدةفيسیاقالإعاقة". 25 وفيعام 2001 أثارتحكومةالمكسیكمجددامسألةوضعاتفاقیةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقین، 26 وتلىذلكتأسیسالجمعیةالعامةللأممالمتحدة "اللجنةالمخصصةالمعنیةبوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم"، 27 للنظرفيالمقترحاتالمتعلقةبوضعالاتفاقیةودعتجمیعأصحابالمصلحةإلىالمشاركةفيأعمالاللجنةوتقدیمالإسھاماتلھا،بمافيذلك: الحكومات،والمنظماتالدولیة،والھیئاتالإقلیمیةوالمجتمعالمدني،وخاصةمنظماتالمعوقین،والخبراء. 28 وفيالفترة 29 تموز/یولیھإلى 9 آب/أغسطس 2002 عقدتاللجنةأولاجتماعلھاوأجرتفيسیاقھمناقشاتتتعلقبمجموعة

واسعةمنالقضایاالتنظیمیةوالمواضیعیةالمتصلةبالاتفاقیة،وواصلتبعدذلك

اجتماعاتھاحیثقدمتاللجنةتقریرھاالنھائيللجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيكانونالأول/دیسمبر، 292006 وفي 13 كانونالأول/دیسمبر 2006 أقرتالجمعیةالعامة

بتوافقالآراءاتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالملحقبھا. 30

مساھمةالدولالأفریقیةفياعتماداتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة

شاركتالدولالأفریقیةمشاركةملحوظةسواءفيإعداداتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةأوفیماسبقھامنخطوات. فعلىسبیلالمثال،فيمرحلةاستطلاعوجھاتالنظربشأنوضعالاتفاقیة،دعمتالعدیدمنالدولالأفریقیةوضعالاتفاقیة،وقدمبعضھامقترحاتبخصوصمضمونالاتفاقیةحیثأشارتالجزائرإلىأھمیةأنتراعيالاتفاقیةاختلافدرجاتتطبیقالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةومستویاتالتقدمالتكنولوجيوالاقتصاديلكلبلد،واعتبرتأنمنالمفیدأنتتضمنالاتفاقیةتعریفللإعاقة. واقترحتأوغنداأنتقومالأممالمتحدةبإعدادوتوزیعنماذجللرصدوالتقییمتستوفیھاالدولالأطرافثمتعیدھاإلیھالأغراضالتحلیلوالتغذیةالعكسیة،ورأتموریتانیاضرورةإشراكأسرالمعوقینفيعملیةصیاغةالاتفاقیة. وأكدالاتحادالأفریقيعلىضرورةوجودصكملزمقانونایركزتحدید ;اعلىحقوقالمعوقین،وأشارإلىالحاجةالمحددةللنظرفيمحنةالمعوقینفيأفریقیا. وركزعلىماتواجھھالمرأةمنمشقةمضاعفة،وحصولھاعلىمستویاتدنیامنالتعلیم،وكونھامنأشدالفئاتتھمیشا.ً 31 ورأىالمغربأنتطبیقالاتفاقیةالجدیدةسیتطلبإنشاءھیئاتتنسیقدولیةوإقلیمیةووطنیةتعنىبالاستراتیجیاتوتحدیدالأھدافوأدواتتطبیقھا،وأنھینبغيبالإضافةلذلكإنشاءآلیاتدولیةتقومبرصدتطبیقالاتفاقیةعنطریقتحلیلالبیاناتالإحصائیةوغیرھامنالبیانات،وإجراءالتحقیقاتوالزیاراتالقطریة. ھذاوقدمتلیبیامقترحالتعریفالإعاقة،وأشارتأنھینبغيأنتساھمالاتفاقیةفيإنشاءمنظمةدولیةمعنیةبالإعاقةوالوقایةمنھاوأنیتماستخدم

تكنولوجیاتالاتصالالجدیدةمنأجلزیادةالوعيعلىكافةالمستویاتوتوحیدلغات

الإشارة. 32

وعلاوةعلىذلك،أكدالاتحادالإفریقيعلىضرورةالنظرفيالجانبالمتعلقبالحیاةالجنسیةوخاصةللمعوقاتاللائيقدیحُرَّمعلیھنالزواجأوإنجابالأطفاللمجرد

كونھنمعوقات،وضرورةأنتكافحالشعوبالأفریقیةمنأجلإزالةالحواجزالاجتماعیةوالاستمساكبمبدأالعملالإیجابيلصالحالمعوقین. وذلكبالاستنادإلى 2009 ) وخطةالعملالخاصةبھوالتياعتمدتفي - إعلانالعقدالأفریقي ( 1999 تموز/یولیھ 2002 ،أكدالاتحادعلىالدورالحاسمالذيتضطلعبھالھیئاتالإقلیمیة

فيسیاقتعاونھامعالدولالأعضاءوالوكالاتالمتخصصة. 33

وكانھناكسبعدولأفریقیةھيأوغنداوجزرالقمروجنوبأفریقیاوسیرالیونوالكامیرونوماليوالمغربضمنالفریقالعاملالذيشكلتھاللجنةالمخصصةالمعنیةبوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھموالذيكلفبإعدادوتقدیممشروعنصیشكلأساسالوضعالاتفاقیة،كماشاركفيالفریقالعاملھیئاتمثلالمنظمةالدولیةللمعوقین (أفریقیا)،ولجنةجنوبأفریقیالحقوقالإنسان (ممثلةللمؤسساتالوطنیةلحقوقالإنسان). 34 وكذلكشاركتفيأعمالاللجنةمنظماتغیرحكومیةمنتونسوجنوبأفریقیاورونداوالسودانوغنیاوالنیجرونیجیریا. 35 وقدمتالدولالأفریقیةالعدیدمنالوثائقللجنةمنبینھاموجزأعمال "المشاوراتدونالإقلیمیةبشأنمشروعاتفاقیةحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم" التيعقدتف 10;بوركینافاسوافيتشرینالأول/أكتوبر . 362004 أعمال "المؤتمرالاستشاريالإقلیميالأفریقيللمعوقین" الذيعقدفيجنوبأفریقیافيأیار/مایو، 372003 والإعلانالختاميلورشةالعملالإقلیمیةحول "تعزیزحقوقالاشخاصذويالاحتیاجاتالخاصة: نحواتفاقیةجدیدةللأممالمتحدة"،التيعقدتفيأوغندافيحزیران/یونیھ 2003 ،وقدتضمنھذاالإعلانالعدیدمنالمقترحاتبشأنالدیباجةوأغراضالاتفاقیةونطاقھاوواجباتالدولالأطراففیھاوتعریفالإعاقةومبدأعدمالتمییز،وأكدعلىالترابطبینكلمنالحقوقالمدنیةوالسیاسیةوالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةمنوھالعددمنالحقوقالتيینبغيأنتنصعلیھاالاتفاقیة،وأشارإلىأنالاتفاقیةینبغيأنتشجععلىإجراءبحوثفعالةتتعلقبحقوق

الأشخاصذويالإعاقة،وأوصىبأنتدعمالاتفاقیةإنشاءآلیاترصدوطنیةفعالة،

وأنیكونلھاآلیةرصدفعالةتتضمنإمكانیةإجراءتحقیقاتفيالانتھاكاتالمنھجیة. 38

وتضمنتالمقترحاتالتيقدمتفيإطارالمناقشاتبشأنإعدادالاتفاقیةالعدیدمنالمقترحاتالمقدمةمنالدولالأفریقیة، 39 وقدشاركتالدولالأفریقیةبفعالیةأیضافيمناقشاتاللجنةالمخصصةلإعدادالاتفاقیة، 40 ودعمالعدیدمنھاكارتیریاوغاناوالمغربوملاويونیجیریاأعمالاللجنةخلالالمناقشاتذاتالصلةالتيجرتفي

إطاراللجنةالثالثةللجمعیةالعامةللأممالمتحدة. 41

 

(ب) منذ اعتماد اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الآن

یمثلاعتماداتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالملحقبھا،وماحظیتبھالاتفاقیةمنزخمیشبھالإجماعالعالميالنقلةالأھمفيمسارالنضالمنأجلاحتراموحمایةوتعزیزحقوقالأشخاصذويالإعاقة،حیثباتتالاتفاقیةبمثابةالتشریعالدوليبھذاالخصوص،وتعكسالاتفاقیةنقلةجذریةمناعتمادالنھجالقائمعلىالإحسانأوالنھجالطبيإلىاعتمادنھجاجتماعي/قائمعلىحقوقالإنسان. ومنآثارذلكماشھدهالاھتمامبقضایاالإعاقةداخلالأممالمتحدةخلالالعقدینالأخیرینمنتطورمضطرد. وھوماسنلقيالضوءعلیھفیمایليقبلأنننتقللتناولاھتمام

المنظومةالأفریقیةبقضایاالإعاقة.

1' اتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةولجنتھا '

لقدوقعتعلىالاتفاقیة 81 دولةفيالیومالأوللفتحبابالتوقیععلیھاوذلكفيسابقةمننوعھا،منبینھم 16 عشردولةأفریقیة،وفي 22 حزیران/یونیھ 2021 بلغعددالدولالأطراففيالاتفاقیة 182 دولةمنبینھا 46 دولةأفریقیة، 42 بینمابلغعددالدولالأطراففيالبروتوكولالملحقبالاتفاقیة 99 دولة،منھا 29 دولة

أفریقیة. 43 وتتكونالاتفاقیةمندیباجةو 50 مادة. وأوضحتالاتفاقیةأن "الإعاقة

تشُكلمفھومالایزالقیدالتطور"(الدیباجة)،ونوھتإلىأن "الإعاقةتحدثبسببالتفاعلبینالأشخاصالمصابینبعاھةوالحواجزفيالمواقفوالبیئاتالمحیطةالتيتحولدونمشاركتھممشاركةكاملةفعالةفيمجتمعھمعلىقدمالمساواةمعالآخرین" (الدیباجة)،وتمثلالإشارةالصریحةللحواجز،الخارجةعنإرادةالشخصالمعنيباعتبارھاعواملتشكلالإعاقة،نقلةھامةتبتعدعنالمفاھیمالتيتساويبینالإعاقةوالقیودالوظیفیةوھيمفاھیمظلتسائدةحتىمنتصفالتسعینیاتكمافيالقواعدالموحدةالمتعلقةبتكافؤالفرصللمعوقینالسابقالإشارةإلیھاأعلاه. ولاتتضمنالاتفاقیةتعریفمغلقللأشخاصذويالإعاقة،بلتوضحأنھمیشملون "منیعانونمنعاھاتطویلةالأجلبدنیةأوعقلیةأوذھنیةأوحسیة،قدتمنعھملدىالتعاملمع

مختلفالحواجزمنالمشاركةبصورةكاملةوفعالةفيالمجتمععلىقدمالمساواةمع

.( الآخرین." (المادة

تشُكلمفھومالایزالقیدالتطور"(الدیباجة)،ونوھتإلىأن "الإعاقةتحدثبسببالتفاعلبینالأشخاصالمصابینبعاھةوالحواجزفيالمواقفوالبیئاتالمحیطةالتيتحولدونمشاركتھممشاركةكاملةفعالةفيمجتمعھمعلىقدمالمساواةمعالآخرین" (الدیباجة)،وتمثلالإشارةالصریحةللحواجز،الخارجةعنإرادةالشخصالمعنيباعتبارھاعواملتشكلالإعاقة،نقلةھامةتبتعدعنالمفاھیمالتيتساويبینالإعاقةوالقیودالوظیفیةوھيمفاھیمظلتسائدةحتىمنتصفالتسعینیاتكمافيالقواعدالموحدةالمتعلقةبتكافؤالفرصللمعوقینالسابقالإشارةإلیھاأعلاه. ولاتتضمنالاتفاقیةتعریفمغلقللأشخاصذويالإعاقة،بلتوضحأنھمیشملون "منیعانونمنعاھاتطویلةالأجلبدنیةأوعقلیةأوذھنیةأوحسیة،قدتمنعھملدىالتعاملمع

مختلفالحواجزمنالمشاركةبصورةكاملةوفعالةفيالمجتمععلىقدمالمساواةمع

.( الآخرین." (المادة

وأوضحتالاتفاقیةأنالغرضمنھایتمثلفي "تعزیزوحمایةوكفالةتمتعجمیعالأشخاصذويالإعاقةتمتعاكاملاعلىقدمالمساواةمعالآخرینبجمیعحقوقالإنسانوالحریاتالأساسیة،وتعزیزاحترامكرامتھمالمتأصلة." (المادة 1)،وتقومالاتفاقیةعلىعددمنالمبادئھي: احترامكرامةالأشخاصذويالإعاقةالمتأصلةواستقلالھمالذاتي،وعدمالتمییز،وكفالةمشاركتھموإشراكھمبصورةكاملةوفعالةفيالمجتمع،واحترامالفوارقوقبولھمكجزءمنالتنوعوالطبیعةالبشریة،وتكافؤالفرص،والمساواةبینالرجلوالمرأة،واحترامالقدراتالمتطورةللأطفالذويالإعاقةواحترامحقھمفيالحفاظعلىھویتھم (المادة 3)،وتؤكدالاتفاقیةعلىأھمیةایلاءعنایةخاصةللفئاتالأكثرضعفامنالأشخاصذويالإعاقةكالأطفالوالنساء (المادتین 6 و 7)،وتل ;زمالاتفاقیةالدولبكفالةوتعزیزإعمالكافةحقوقالإنسانوالحریاتالأساسیةإعمالاتامالجمیعالأشخاصذويالإعاقةدونأيتمییزمنأينوععلىأساسالإعاقة،وأنتحظرأيتمییزتجاهالأشخاصذويالإعاقة،وأنتكفللھمالحمایةالقانونیةالمتساویةوالفعالةمنالتمییز (المادة 5)،وأنتتخذجمیعالتدابیرالملائمةلإنفاذالحقوقالمعترفبھافيالاتفاقیةولتعدیلأوإلغاءالقوانینواللوائحوالأعرافوالممارساتالتيتشُكلتمییزاضدالأشخاصذويالإعاقة،وللقضاءعلىھذاالتمییزمنجانبأيشخصأومنظمةأومؤسسةخاصة،وكفالةتصرف .((1) السلطاتوالمؤسساتالعامةبمایتفقمعالاتفاقیة (المادة 4

وتلزمالاتفاقیةالدولباتخاذالتدابیراللازمةبأقصىماتتیحھمواردھا،وحیثمایلزم،فيإطارالتعاونالدولي،لإعمالالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةتدریجیاإعمالاتاما،ًوذلكدونالإخلالبالالتزاماتالواجبةالتطبیقفورابموجبالاتفاقیة 2))،كماعلىالدولأنتتشاورتشاوراوثیقامعالأشخاصذويالإعاقة ) (المادة 4 بشأنوضعوتنفیذالتشریعاتوالسیاساتالرامیةإلىتنفیذالاتفاقیة،وفيعملیاتصنعالقرارالأخرىبشأنالمسائلالتيتتعلقبھم،وأنتشركھمفعلیافيذلك (المادة 3))،وأنتعملعلىرفعالوعيومكافحةالقوالبالنمطیةوأشكالالتحیز )4 والممارساتالضارةالمتعلقةبالأشخاصذويالإعاقة،وأنتعززالوعيبقدراتھم 1))،وأنتتخذالتدابیرالمناسبةالتيتكفلإمكانیةوصولھم، ) وإسھاماتھم (المادة 8

علىقدمالمساواةمعغیرھم،إلىالبیئةالمادیةالمحیطةووسائلالنقلوالمعلوماتوالاتصالات،بمافيذلكتكنولوجیاتونظمالمعلوماتوالاتصال،والمرافقوالخدماتالأخرىالمتاحةلعامةالجمھورأوالمقدمةإلیھ،فيالمناطقالحضریةوالریفیةعلىالسواء (المادة 9)،كماتقرالاتفاقیةبالعدیدمنالحقوقوالضماناتللأشخاصذويالإعاقةمنھاالتزامالدولباتخاذجمیعالتدابیرالضروریةلضمانتمتعھمفعلیابالحقفيالحیاةعلىقدمالمساواةمعالآخرین (المادة 10 )،وضمانحمایةوسلامةمنیتواجدمنھمفيحالاتتتسمبالخطورة،بمافيذلكحالاتالنزاع .( المسلحوالطوارئالإنسانیةوالكوارثالطبیعیة (المادة

وتقرالاتفاقیةأیضابحقالأشخاصذويالإعاقةفيالاعترافبھمفيكلمكانكأشخاصأمامالقانون،وأنتوفرالدولةمایلزممندعملممارستھمأھلیتھمالقانونیة (المادة 12 )،وأنتكفللھمسبلافعالةللجوءإلىالقضاءعلىقدمالمساواةمعالآخرین،وتشجعالتدریبالمناسبللعاملینفيمجالإقامةالعدل،ومنضمنھمالشرطةوموظفوالسجون (المادة 13 )،وأنتكفلتمتعھمعلىقدمالمساواةمعالآخرینبالحقفيالحریةالشخصیةوالأمنالشخصي،وعدمحرمانھممنحریتھمبشكلغیرقانونيأوبشكلتعسفيوأنیكونأيحرمانمنالحریةمتسقامعالقانون،وألایكونوجودالإعاقةمبررابأيحالمنالأحواللأيحرمانمنالحریة (المادة 14 )،وأنتتخذجمیعالتدابیراللازمةلحمایتھممنجمیعأشكالالاستغلالوالعنفوالاعتداء (المادة 16 )،وأنتحمیھممنالتعرضللتعذیبأوالمعاملةأوالعقوبةالقاسیةأواللاإنسانیةأوالمھینة (المادة 15 )،وأنتحترمسلامتھمالشخصیة،وحقھمفيالتمتعبحریةالتنقل،وحریةاختیارمكانإقامتھم،وحصولھمعلىالجنسیة،علىقدمالمساواةمعالآخرین (المادة 18

كماتقرالاتفاقیةبحقجمیعالأشخاصذويالإعاقة،فيالعیشفيالمجتمع،بخیاراتمساویةلخیاراتالآخرین. وتلزمالدولباتخاذتدابیرفعالةومناسبةلتیسیرتمتعھمالكاملبحقھموإدماجھمومشاركتھمبصورةكاملةفيالمجتمع (المادة 19 )،وأنتكفللھمحریةالتنقلبأكبرقدرممكنمنالاستقلالیة (المادة 20 )،وممارستھملحقھمفيحریةالتعبیروالرأي (المادة 21 )،واحترامحقھمفيالخصوصیة (المادة 22 )،وأنتتخذتدابیرفعالةومناسبةللقضاءعلىالتمییزضدھمفيجمیعالمسائلذاتالصلةبالزواجوالأسرة (المادة 23 ). وتنصالاتفاقیةأیضاعلىحقالأشخاصذويالإعاقةفيالتمتععلىقدمالمساواةبالحقفيالتعلیم (المادة 14 )،والحقفيالصحة (المادة 25 )،وفيالتأھیلوإعادةالتأھیلوالعم 604;والعمالة (المادتین 26 و 27 )،وفيمستوىالمعیشةاللائقوالحمایةالاجتماعیة (المادة 28 )،وفيالمشاركةفيالحیاةالسیاسیة .( والعامةوفيالحیاةالثقافیةوأنشطةالترفیھوالتسلیةوالریاضة (المادتین 29 و 30 ھذاكماعلىالدولأنتجمعالمعلوماتالمناسبة،لتمكینھامنوضعوتنفیذالسیاساتالمتعلقةبكافةحقوقھم (المادة 31 )،وأنتعینجھةتنسیقواحدةأوأكثرللعنایةبالمسائلالمتصلةبتنفیذالاتفاقیة. وینبغيأنتتاحالفرصةللمجتمعالمدنيوخاصةالأشخاصذويالإعاقةوالمنظماتالممثلةلھم،للإسھامفيعملیةالرصدوالمشاركةفیھامشاركةكاملة (المادة 33 ). ونوھتالاتفاقیةلأھمیةالتعاونالدولي،معالتأكید

علىأنالمسؤولیةالأساسیةلإعمالالاتفاقیةتقععلىعاتقالدولةالمعنیة (المادة .(32

وتناولتالاتفاقیةبالتوضیحعددامنالتدابیرالتيیجباتخاذھالإعمالالحقوقالتيأقرتبھاومنذلكعلىسبیلالمثالفیمایخصالحقفيالتعلیم،نصتالاتفاقیةعلىالتزامالدولبأنتمكنالأشخاصذويالإعاقةمنتعلممھاراتحیاتیةواجتماعیةلتیسیرمشاركتھمالكاملةفيالتعلیمعلىقدمالمساواةمعالآخرینبوصفھمأعضاءفيالمجتمع،وأنتشملالتدابیرالتيتتخذھالتحقیقذلك: تیسیرتعلمطریقةبرایلوأنواعالكتابةالبدیلة،وطرقووسائلوأشكالالاتصالالمعززةوالبدیلة،ومھاراتالتوجیھوالتنقل،وتیسیرالدعموالتوجیھعنطریقالأقران،وتیسیرتعلملغةالإشارةوتشجیعالھویةاللغویةلفئةالصم،وكفالةتوفیرالتعلیمللمكفوفینوالصمأوالصمالمكفوفین،وخاصةالأطفالمنھم،بأنسباللغاتوطرقووسائلالاتصالللأشخاصالمعنیین،وفيبیئاتتسمحبتحقیقأقصىقدرمنالنمو الأكادیميوالاجتماعي،وأن .((3) توظفمایلزممنمعلمینمدربینومتخصصین (المادة

وتنشأبموجبالاتفاقیة "اللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقة" التيتقومبفحصمدىوفاءالدولالأطراففيالاتفاقیةوالبروتوكولالملحقبھابالتزاماتھا،إذیجبعلىالدولالأطرافأنتقدمتقریرشاملعنالتدابیرالتياتخذتھالتنفیذالتزاماتھابموجبالاتفاقیةوعنالتقدمالمحرزفيھذاالصدد،وذلكخلالفترةعامینعقببدءنفاذالاتفاقیةبالنسبةلھا،ثممرةكل 4 سنواتعلىالأقل،وكذلككلماطلبتاللجنةمنالدولةالقیامبذلك (المواد 34 إلى 39 ). ویمكنأیضاللجنةبموجبالبروتوكولالملحقبالاتفاقیةأنتتلقىشكاوىمنقبلالأفرادفيحالةانتھاكحقوقھمالمعترفبھافيالاتفاقیةمنقبلدولةطرففيالبرتوكول. كماأنللجنةبموجبالبرتوكولأیضاإذاماتلقتمعلوماتموثوقبھاتدلعلىوقوعانتھاكاتجسیمةأو  5;نتظمةمنجانبدولةطرففیھللحقوقالمنصوصعلیھافيالاتفاقیة،أنتدعوتلكالدولةالطرفإلىالتعاونفيفحصالمعلومات،وقدتقرراللجنةأنتجريتحقیقابھذاالخصوصبمافيذلكأنتطلبمنالدولةالمعنیةالسماحلعضوأوأكثرمنأعضائھابالقیامبزیارةأراضيالدولةالمعنیة،وتنشراللجنةنتائجأعمالھابھذا

الخصوص،وكذلكآرائھافیمایقدمإلیھامنشكاوىبموجبالبروتوكول.

وقدنظرتاللجنةحتىتاریخ 10 تموز/یولیھ 2021 فیمایقاربمائةتقریرمنتقاریرالدولالأطراففيالاتفاقیةواعتمدتملاحظاتھاالختامیةبشأنكلمنھا،ومنبینذلكتقاریرقدمتھاالدولالأفریقیةالتالیةأوغنداوتونسوالجابونوالجزائروجنوبأفریقیاوروانداوالسنغالوالسودانوسیشیلوكینیاوالمغربوموریشیوس

والنیجر. 44 كمافصلتاللجنةفيعشراتمنالشكاوىلیسمنبینھاأيشكوىتخص

دولةأفریقیة،فیماتوجدشكوتانضدتنزانیامازالاقیدنظراللجنةوتتعلقانبادعاءاتبالتعذیبوالمعاملةالقاسیةلأشخاصمصابینبالمھق. 45 وتتضمناجتھاداتاللجنةثروةمعرفیةھامة،وعكستاللجنةجانبامنخبرتھاواجتھاداتھافيالتعلیقاتالعامةالسبعةالتياعتمدتھاحتىالآنوالتيتتعلقبالاعترافبالأشخاصذويالإعاقةعلىقدمالمساواةمعالآخرینأمامالقانون،وإمكانیةالوصول،والنساءوالفتیاتذواتالإعاقة،والحقفيالتعلیمالشاملللجمیع،والعیشالمستقلوالإدماجفيالمجتمع،والمساواةوعدمالتمییز،ومشاركةالأشخاصذويالإعاقة،بمنفیھمالأطفال،منخلالالمنظماتالتيتمثلھم،فيتنفیذالاتفاقیةورصدھا. 46 كمااعتمدتاللجنةمبادئ

توجیھیةبشأنحقالأشخاصذويالإعاقةفيالحریةوالأمن. 47

وجدیربالإشارةأنالاھتمامبحقوقالأشخاصذويالإعاقةلمیقتصرعلىاللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةبلشملمختلفلجانالمعاھداتالدولیةالرئیسیةلحقوقالإنسان،وحیثاعتمدتاللجانالأخرىحتىالآنمایقاربألفینملاحظة/توصیةبشأنحقوقالأشخاصذويالإعاقة. 48 ھذاكمااعتمدعددمنھاأیضا

تعلیقات/توصیاتعامةبشأنحقوقالأشخاصذويالإعاقة. 49

 

2' الإجراءات الخاصة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة '

تساھمالإجراءاتالخاصةلمجلسحقوقالإنسانمساھمةھامةعلىصعیدتعزیزحقوقالأشخاصذويالإعاقة،ویوجدحالیاثلاثةإجراءاتخاصةمعنیةحصرابحقوقھم،وسنركزفیمایليعلىجھودھذهالإجراءاتالثلاث،ثمنشیربشكلموجزلجھودالإجراءاتالأخرىوكذلكاھتمامآلیةالاستعراضالدوريالشاملبحقوق

الأشخاصذويالإعاقة.

أنشأمجلسحقوقالإنسانولایةالمقررالخاصالمعنيبحقوقالأشخاصذوي

ذوي 20 المؤرخ 27 حزیران/یونیو 2014 ،وھيولایة / الإعاقةبموجبقرارهرقم 26 مستمرةحتىالآن. ومنالقضایاالھامةالتيتناولھاالمكلفبھذهالولایةفيتقاریره: حقالأشخاصذويالإعاقةفيالمشاركةفيصنعالقرار،والحمایةالاجتماعیة،

والحاجةإلىسیاساتشاملةلمسائلالإعاقة،وخدماتالدعم،والصحةوالحقوقالجنسیةوالإنجابیةللفتیاتوالشاباتذواتالإعاقة،وحقالأشخاصذويالإعاقةفيالاعترافبھمعلىقدمالمساواةمعغیرھمأمامالقانون،وحقھمفيالصحة،وحرمانھممنالحریة،والتقاطعبینالتقدمفيالسنوالإعاقة،وأثرالتنقیصبسببالإعاقةفيالممارسةالطبیةوالعلمیة،وأھمیةالتعاونالدوليلدعمحقوقالأشخاصذويالإعاقة. 50 كماقامتالمكلفةبھذهالولایةبزیاراتلعددمنالدولمنبینھازامبیا. 51 ورعتمؤخرااعتمادالمبادئالتوجیھیةالدولیةبشأنالوصولإلىالعدالةللأشخاص

ذويالإعاقة. 52

كماأنشأمجلسحقوقالإنسانولایةالخبیرالمستقلالمعنيبالتمتعبحقوقالإنسان 6 المؤرخ 26 / بالنسبةللأشخاصالمصابینبالمھقبموجبقرارهرقم 28 آذار/مارس 2015 ،وشغلتھاحتىالآنالسیدة/ إكبونووساإیرومننیجیریا،ومنالقضایاالھامةالتيتناولتھافيتقاریرھا: دواعيالقلقوالمسائلذاتالأولویةالمتعلقةبتمتعالأشخاصالمصابینبالمھقبحقوقالإنسان،والأسبابالجذریةوراءحالاتالاعتداءوالتمییزضدھم،والسحروحقوقالإنسانللأشخاصالمصابینبالمھق،والمعاییرالدولیةلحقوقالإنسانالمنطبقةلمعالجةالقضایاالتيیواجھونھاومایرتبطبھامنالتزامات،وتمتعھمبأعلىمستوىممكنمنالصحة،وأھدافالتنمیةالمستدامةذاتالصلةومایرتبطبھامنتدابیرمحددةلفائدتھم،وحقھمفيالوصولإلىالعدالة،والتشریعاتوالسیاساتوالفجواتالمتعلقةب& #1581;التھم،وحالةالنساءوالأطفالالمتضررینمنالمھق،كماقدمتإرشاداتللدولبشأنالتدابیروأفضلالممارساتالكفیلةبحمایةحقوقھم،وناقشتالإنجازاتوالنجاحاتوالتحدیاتوآفاقالمستقبل. 53

وعرضتأیضاخطةالعملالإقلیميالمتعلقةبالمھقفيأفریقیا،وأعمالورشةالعمل

المتعلقةبالسحروحقوقالإنسان،واجتماعالمائدةالمستدیرةبشأنالمھقوحقوق

الإنسان. 54 وقامتبزیاراتلعددمنالدولمنبینھاخمسدولأفریقیةھي:

موزمبیق،وملاوي،وتنزانیا،وكینیا،وجنوبأفریقیا. 55

كماأسسمجلسحقوقالإنسانولایةالمقررالخاصالمعنيبالقضاءعلىالتمییز 9/ ضدالأشخاصالمصابینبالجذاموأفرادأسرھموذلكبموجبقرارهرقم 35 المؤرخ 22 حزیران/یونیو 2017 ،وكانتالجمعیةالعامةقدأحیطتعلمافي 21 كانونالأول/دیسمبر 2010 بالمبادئوالمبادئالتوجیھیةللقضاءعلىالتمییزضدالأشخاصالمصابینبالجذاموأفرادأسرھم. 56 وقدتناولتالمقررةالخاصةفيتقاریرھاعددمنالقضایاالھامةمنھا: المسارالطوليللانتقالمنفصلالأشخاصالمصابینبالجذاموأفرادأسرھمإلىحقوقالإنسان،وحالةالنساءوالأطفالالمصابینبالجذاموأفرادأسرھم،وإطارسیاسةعامةمنأجلخططعملقائمةعلىالحقوقتھدفإلىتحقیقالمساواةالفعلیةلصالحالأشخاصالمصابینبالجذاموأفرادأسرھم،

والتأثیرغیرالمتناسبلجائحةمرضفیروسكورونا (كوفید- 19 ) علىالأشخاصذوي

الجذاموأفرادأسرھم "الأسبابالجذریةوالعواقبوطریقةالتعافي". 57

وفضلاعنالإجراءاتالخاصةالثلاثةالسابقةفقداھتمالمكلفونبالإجراءاتالخاصةالأخرىبقضایاالإعاقة، 58 كمالاقتحقوقالأشخاصذويالإعاقةاھتماماكبیرفيإطارآلیةالاستعراضالدوريالشاملحیثتجاوزعددالتوصیاتالمتعلقةبحقوق

الأشخاصذويالإعاقةالتيقدمتفيإطارهحتى 10 تموز/یولیھ 2021 ثلاثةآلاف

وخمسمائةتوصیة. 59

مفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسانوالصنادیقوفرقالخبراء '

أولتمفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنساناھتمامامضطردابحقوقالأشخاصذويالإعاقة،ومنذلكقیامھامنفردةأوبالتعاونمعجھاتأخرىبإعدادعددمنالأدلةبخصوصاتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالملحقبھا،منبینھا: إعمالحقوقالأشخاصذويالإعاقة: منالاستثناءإلىالمساواة - دلیلللبرلمانیینبشأناتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالمحلقبھا، 60 اتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة: دلیلعملي - توجیھاتخاصةبجھاترصدحقوقالإنسان، 61 اتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة: أداةللمناصرة. 62 كماقامت،بناءعلىطلبلجنةحقوقالإنسانومنبعدھامجلسحقوقالإنسان،بإعدادالعدیدمنالدراساتوالتقاریرالھامةوالتيغطتفیھاطائفةواسعةمنالقضایاوالموضوعاتالمتعلقةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةوفقالنھجحقوقالإنسان،ومنبینھا: العلاقةبینإعمالالحقفيالعملللأشخاصذويالإعاقةوتمتعھمبجمیعحقوقالإنسان،والالتزامبموجببتمكینھممنالمشاركةفيأنشطةالترفیھوالتسلیةوالریاضةعلىقدمالمساواةمعالآخرین،وحقھمفيالتعلیم،وإذكاءالوعيبموجبالمادة 8 منالاتفاقیة،والتأھیلوإعادةالتأھیل،وتمكینالأطفالذويالإعاقةمنالتمتعبحقوقالإنسانالمكفولةلھم،وحمایةالأسرةوالإعاقة،والحقفيالمساواةوعدمالتمییز،وحقوقالأشخاصذويالإعاقةالمُتعلقةبحالاتالخطروالطوارئالإنسانیة،والتعاونالتقنيوبناءالقدراتلتعزیزوحمایةحقوقجمیعالمھاجرین،بمنفیھمالنساءوالأطفالوالمسنونوالأشخاصذويالإعاقة،وحقالأشخاصذويالإعاقةفيالعیشالمستقلوالإدماجفيالمجتمع،وحقھمفياللجوءإلىالقضاء،والتشریعاتوالسیا& #1587;اتوالبرامجالوطنیة،وحقوقھمفيالتعلیموالعملوالعمالة،والعنفضدالنساءوالفتیاتوالإعاقة،ومشاركةالأشخاصذويالإعاقةفيالحیاةالسیاسیةوالعامة،وتعزیزوحمایةحقوقھمفيسیاقتغییرالمناخ،ودورالتعاونالدوليفيدعمالجھودالوطنیةالرامیةإلىإعمالحقوقھم،والآلیاتالوطنیةالمعنیةبتنفیذ

الاتفاقیةورصدتنفیذھا،والتوعیةبالاتفاقیةوفھمھا. 63

وفضلاعنذلكأسستالأممالمتحدةفيإطاراھتمامھابحقوقالأشخاصذويالإعاقةعددامنالصنادیقوفرقالخبراءوالدعمكالصندوقالاستئمانيمتعدد

المانحینلشراكةالأممالمتحدةلتعزیزحقوقالأشخاصذويالإعاقة،64 وصندوق

الأممالمتحدةللتبرعاتلصالحالإعاقة، 65 وفریقالدعمالمشتركبینالوكالاتالمعني

باتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة. 66

ھذاوفیمایخصالإحصاءاتوالبیاناتالمُتعلقةأعدتھیئاتووكالاتالأممالمتحدةعددمنالأدلةالھامةذاتالصلة،منھاعلىسبیلالمثال: المبادئالتوجیھیةوالمبادئالأساسیةلوضعإحصاءاتالإعاقة، 67 والتصنیفالدوليحولتأدیةالوظائفوالعجز (الإعاقة) والصحة، 68 كماتمتأسیسفریقواشنطنالمعنيبإحصاءاتالإعاقة. 69 وفيحزیران/یونیو 2017 عینتالسیدة/ ماریاسولیداد (شیلي) كأولمبعوثخاصللأمینالعامللأممالمتحّدةمعنيبالإعاقةوإمكانیةالوصول. كماحددتالأممالمتحدةعددامنالأیامالدولیةللتوعیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةوتسلیطالضوء

علیھا. 70

 

ثانیاً: تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومة الأفریقیة

تتفاوتالصكوكوالنظمالإقلیمیةفيدرجةتطورھاعلىصعیدحقوقالإنسان،بمافيذلكمایتعلقبحقوقالأشخاصذويالإعاقة. وقبلأننتناولالمنظومةالأفریقیةنودالإشارةإلىأنالمنظومةالأوروبیةلحقوقالإنسانوإنكانلایتضمنمعاھدةخاصةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةإلاأنھأكثرتلكالنظمتطورانظرالفاعلیةآلیاتالفحصوالمراقبةوإلزامالدولباحتراموإعمالمایقرهمنمعاییرفضلاعنأنھیتضمنالعدیدمنالصكوكوالخططالتفصیلیةذاتالصلة،بالإضافةإلىذلكفإنالاتحادالأوروبيطرففياتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقةباعتبارهمنظمةتكاملإقلیميوقدقدمتقریرهالأوليللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقة

وقامتبفحصھواعتمادملاحظاتھاالختامیةبشأنھ. 71

ھذاوتأتيمنظومةالدولالأمریكیةلحقوقالإنسانفيالمرتبةالتالیةللمنظومةالأوروبیةمنحیثماتوفرهمنضماناتوآلیاتلحمایةوتعزیزحقوقالإنسانبما

فيذلكبالطبعحقوقالأشخاصذويالإعاقة،ففضلاعنالضماناتالعامةالتيتقربھاالصكوكالمختلفةلحقوقالإنسانفيمنظومةالدولالأمریكیةتوجداتفاقیةخاصةوھيالاتفاقیةالأمریكیةبشأنالقضاءعلىكافةأشكالالتمییزضدالأشخاصذويالإعاقة" 72 والتياعتمدتعام 1999 ،ودخلتحیزالنفاذفي 14 أیلول/سبتمبر 2001 . أماعلىصعیدالدولالعربیةفقدأقرالمیثاقالعربيلحقوقالإنسانفينسختھالمحدثةعددامنالضماناتوالحقوقللأشخاصذويالإعاقة، 73 كماعالجتعددمناتفاقیاتوتوصیاتمنظمةالعملالعربیةبعضالقضایاذاتالصلةبحقوقالعملوظروفالعملالمناسبةفیمایخصالأشخاصذويالإعاقة، 74 واعتمدالبرلمانالعربيقانونااسترشادیالحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيعام، 752015 وكذلك 76.(2013- كانھناكالعقدالعربيلذويالاحتیاجاتالخاصة ( 2004

ویجدرالإشارةإلىأنآلیاتالفحصوالمراقبةوإلزامالدولضعیفةعلىصعیدالصكوكالعربیةقیاساعلىماھومتوفرفيإطارالمنظوماتالثلاثالأخرىالأوروبیةوالأمریكیةوالأفریقیة،وفضلاعنذلكفإنتحلیلمضمونالوثائقالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةالتياعتمدتعلىالصعیدالعربيحتىالحدیثةمنھایكشفعنضعفبلوأحیاناغیابنھجومنظورحقوقالإنسانفيالتعاملمعقضایا

الإعاقة.

أمافیمایتعلقبالمنطقةالأسیویةفلاتوجدمنظومةإقلیمیةلحقوقالإنسانولیسھناكسوىصكوحیدیتعلقبحقوقالإنسانھوإعلانآسیالحقوقالإنسانوھوصكعاماعتمدتھرابطةأممجنوبشرقآسیافيعام 2012 ،وقدنصعلىحظرالتمییزعلىأساسالإعاقة.77

أماعلىصعیدالمنظومةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالتيتعدالأحدثقیاساعلىالمنظومتینالأوربیةوالأمریكیة،فیجدرالإشارةإلىأنمنظمةالوحدةالأفریقیةقدركزتبشكلعامفيبدایتھاعلىقضایاالتحررمنالاستعمار،والوحدةوإلغاءالفصلالعنصريوتوطیدالدولفيأفریقیا،وھومانجمعنھأنقضایاحقوقالأشخاصذويالإعاقة - ضمنقضایاأخرىعدیدةتتعلقبحقوقالإنسان - لمتلقىاھتمامامنجانبالمنظمة. وقدمثلعام 1981 بدایةاھتماممنظمةالوحدةالأفریقیةبقضایاالإعاقةوذلكتزامنامعاعتمادالأممالمتحدةالسنةالدولیةللمعوقینفي، 781981 حیثاعتمدتعددمنالقراراتبھذاالشأن،وأشارمجلسوزراءالمنظمةفيقرارهبھذاالشأنإلىأنالحروبالاستعماریةالعنصریةوالقمعھيمنالأسبابالرئیسیةوراءزیادةعددالمعوقینفيأفری 02;یا،ودعىلعقداجتماعأوندوةإقلیمیةفيالمستوىالأفریقيلبحثمشكلةالمعوقینوطرقووسائلوضعأھدافالسنةالدولیةللمعوقینحیزالتنفیذ. 79 وأعطياعتمادالأممالمتحدةلبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقین

والعقدالخاصبتنفیذالبرنامج،المشارإلیھماأعلاه،دفعھھامةلھذاالاھتمام.

وفيعام 1981 اعتمدالمیثاقالأفریقيلحقوقالإنسانوالشعوبوالذيبنیتعلىأساسھلاحقاالمنظومةالأفریقیةلحقوقالإنسان،والذيتناولالإعاقةعلىنحومقتضبحیثنصعلىأن "للمسنینأوالمعوقینالحقأیضافيتدابیرحمایةخاصةتلائمحالتھمالبدینةأوالمعنویة." (المادة 18 )،وشأنالاتفاقیاتالدولیةلحقوقالإنسانحتىذلكالوقتلمینصالمیثاقعلىالإعاقةضمنالأسسالمحظورةللتمییز (المادة 2). ولاحقاأقرتاللجنةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوبالتيأسستبموجبالمیثاقأنانتھاكالحقفيالمساواةوعدمالتمییزالذينصعلیھالمیثاقفيمادتیھالثانیةوالثالثةعلىأساسالإعاقةیشُكلانتھاكاللحقوقالموضوعیةالتيیقربھا

المیثاق،مثلالحقفيالكرامةالإنسانیة. 80

ھذاكماتمإدماجعددمنالأحكامالمتعلقةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيعددمنالصكوكالأفریقیةلحقوقالإنسانالتيتماعتمادھالاحقا،ًكمافيالمیثاقالأفریقيلحقوقالطفلورفاھیتھ (المادة 13 )،وبروتوكولحقوقالمرأة (المادة 23 )،ومیثاقالشبابالأفریقي (المادة 15 )،والمیثاقالأفریقيلحقوقالإنسانوالانتخاباتوالحكم

(المادة 8)،وغیرذلكمنالصكوكالأفریقیةالمتعلقةبحقوقالإنسان. 81 ھذاوكانقد

تمتأسیسالمعھدالأفریقيللتأھیلفيعام، 821985 واعتمدالعقدالأفریقيالأول 84 واعتمدتاللجنة .(2019- 83 وتلاهعقدثاني ( 2010 ،(2009- للمعوقین ( 2000 الأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوببموجبقرارھا 373 (د- 60 ) المتخذخلالدورتھاالعادیةالستینالمنعقدةفيأیار/مایو 2017 "خطةخمسیةلمواجھةالھجماتوالاعتداءاتضدالأشخاصالمصابینبالمھقفيمنطقةجنوبالصحراءفيأفریقیا 85 وتتألفالخطةمنالتوصیاتالمُقدمّةمنقبلالعدیدمنھیئات ."(2017-2021) وآلیاتحقوقالإنسانعلىمستوىالأممالمتحدةوالاتحادالأفریقيوالتيلخُّصتإلىتدابیرمحددةیمكنإنجازھاعلىالمدىالفوري،القصیروالمتوسط ( 0 إلى 5 سنوات) بالتزامنمعإطلاقمبادراتطویلةالمدى (أكثرمنخمسسنین). وقسمتإلىأربعمجموعاتمنالتدابیرتتعلقبالوقایةوالحمایةوالمساءلةوبالمساواةوعدمالتمییز،وتناولتالخطةدورمختلفأصحابالمصلحةسواءالدولوالمجتمعالمدنيومؤسساتحقوقالإنسانالوطنیةوالآلیاتالإقلیمیةوالدولیةلحقوقالإنسانوالتنمیة،

أوغیرھا.

بروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیا

وفيعام 2007 اعتمدتاللجنةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوبنقطةاتصالبشأنحقوقكبارالسنوذويالإعاقة،ولتطورھالاحقالتصبحفریقعاملمعنيبحقوقكبارالسنوذويالإعاقة،ودعتالفریقإلىإعدادمشروعبروتوكولخاصبحقوق

ذويالإعاقة، 86 وفيمنتصفعام 2010 قبلتاللجنةمسودةأولىللبروتوكولأعدھا

الفریقوطرحتھاللتعلیقاتالعامةمنقبلكافةأصحابالمصلحة.

ثماعتمد "بروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیا" بتاریخ 29 كانونالثاني/ینایر 2018 ،منقبلالدورةالثلاثینلمؤتمررؤساءدولالاتحادالأفریقي،ولقدجاءالنصالنھائيللبروتوكولمتقدمًاكثیراعنالمسودةالسابقة. 87 وشأناتفاقیةالأممالمتحدةلحقوقالأشخاصذويالإعاقةفقداعتمدبروتوكولحقوقالأشخاص

ذويالإعاقةفيأفریقیانھجاجتماعي/ قائمعلىحقوقالإنسان،كمااتبعفيإعداد

كلامنالاتفاقیةوالبروتوكولنموذجتولیفيیجمعبینالنموذجالكليحیثیتناول

الصككافةالحقوقونموذجعدمالتمییزحیثیركزالصكحصراعلىمسألةعدمالتمییز،وجرىإدماجمعاییرالتنمیةالاجتماعیةوحقوقالإنسانفيكلامنالاتفاقیة

والبروتوكول،وھومامنشأنأنیكفلللأشخاصذويالإعاقةفرصمتساویةللاستفادةمنالتقدمالمحرزفيالتنمیةالاجتماعیةوالاقتصادیةلبلدانھم.

یتكونبروتوكولحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيأفریقیامندیباجةو 44 مادة. ونظرالوجودقدركبیرمنالتماثلبینالبروتوكولواتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة،فسوفأعملفيالعرضالتاليلمضمونالبروتوكولعلىالوقوفعلىعددمننقاطالتمایزبینھما. ینوهالبروتوكولإلىمعاناةالأشخاصذويالإعاقةمنمستویاتقصوىمنالفقر،ومعانتھممنانتھاكاتحقوقالإنسانوالتمییزالممنھجوالاقصاءالاجتماعيوالتحیزفيالأصعدةالسیاسیةوالاجتماعیةوالاقتصادیة،وإلىالقلقالبالغإزاءالممارساتالضارةالتيیعانیھاالأشخاصذويالإعاقةفيكثیرمنالأحیان،وإزاءتشویھأوقتلالأشخاصالذینیعانونمنالمھقفيأجزاءكثیرةمنالقارة،وكذلكإزاءأشكالالتمییزالمتعددة،وارتفاعمستویاتالفقر،وزیادةخطرالعنفوالاستغلالوالإھمالوسوءالمعاملةالتيقدتتعرض&# 1573;لیھاالنساءوالفتیاتذواتالإعاقة (الدیباجة)،كماأقرالبروتوكولبأنالأسروأولیاءالأمورومقدميالرعایةیلعبونأدواراأساسیةفيحیاةالأشخاصذويالإعاقة،وأكدعلىالحاجةلوضعإطارقانونيثابتللاتحادالأفریقيیكونأساساللقوانینوالسیاسات

والإجراءاتالإداریةوالمواردلضمانحقوقالأشخاصذويالإعاقة (الدیباجة).

وتضمنالبروتوكولعددمنالتعریفاتتخصثقافةالصموالتمییزعلىأساسالإعاقةوالتأھیلوإعادةالتأھیلوالممارساتالضارةوالأھلیةالقانونیةوالترتیباتالتیسیریةالمعقولةوالتصمیمالعالميوالشباب (المادة 1)،وأوضحالبروتوكولأنعبارةالأشخاصذويالإعاقةتشمل "أولئكالذینیعانونمنإعاقاتبدنیةأوعقلیةأوذھنیةأوتنمویةأوحسیة،وبالتداخلمعالحواجزالبیئیةأوالسلوكیةأوالمعوقاتالأخرىیتمإعاقةمشاركتھمبصورةكاملةوفعالةفيالمجتمععلىقدمالمساواةمعالآخرین." (المادة 1)،وأنالمقصودبالقتلالطقوسي "قتلالأشخاصبدافعمنالمعتقداتالثقافیةأوالدینیةأوالخرافیةأناستخدامجسمأوجزءمنالجسملھقیمةطبیة،یمتلكقوىخارقةللطبیعةویجلبحظاسعیداوالازدھاروالحمایةللقاتل." (المادة 1). كماأوŸ 0;حأنالغرضمنھیتمثلفي "تعزیزوحمایةوضمانتمتعجمیعالأشخاصذويالإعاقةتمتعاتاماوعلىقدمالمساواةبجمیعحقوقالإنسانوحقوقالشعوب،وكفالةاحترامكرامتھمالأصیلة." (المادة 2)،واشتملتالمبادئالعامةللبروتوكولعلىضماناحتراموحمایةالكرامةالمتأصلة،والخصوصیة،والاستقلالیةالفردیة،بمافيذلكحریةاختیارالخیاراتالشخصیةواستقلالالأشخاص،وعدمالتمییز،والمشاركةالكاملةوالفعالةوالإدماجفيالمجتمع،واحترامالاختلافوقبولالأشخاصذويالإعاقةكجزءمنالتنوعالبشريوالإنسانیة،وتكافؤالفرص،وإمكانیةالوصول،والترتیباتالتیسیریةالمعقولة،والمساواةبینالرجلوالمرأة،والمصالحالفضلىللطفل،واحترامالقدراتالمتطورةللأطفالذويالإعاقةواحترامحقھمفيالحفاظ .( علىھویاتھم (المادة3

والفعالة،بمافيذلكالسیاسةوالخطواتالتشریعیة،والإداریة،والمؤسسیة،ومخصصاتالمیزانیةلضمانوحمایةوتعزیزحقوقوكرامةالأشخاصذويالإعاقة،دونتمییزعلىأساسالإعاقة،بمافيذلك: تضمینالإعاقةفيالسیاساتوالتشریعاتوخططالتنمیةوالبرامجوالأنشطةوفيجمیعمجالاتالحیاةالأخرى. وتعدیل،حظر،تجریمأوالحشدضدأیامنالممارساتالضارةالتيترتكببحقالأشخاصذويالإعاقةبحسبالاقتضاء. واتخاذتدابیرللقضاءعلىالتمییزعلىأساسالإعاقةمنقبلأيشخصأومنظمةأومؤسسةخاصة. ورصدمایكفيمنالموارد،بمافيذلكمخصصاتالمیزانیات،لضمانالتنفیذالكامللماتضمنھالبروتوكول،وضمانالمشاركةالفعالةللأشخاصذويالإعاقةأوالمنظماتالممثلةلھمفيجمیععملیاتصنعالقرار،بمافيذلكوضعوتنفیذالتشریعاتوالسیاسات .( والعملیةالإداریةللبروتوكول (المادة 4 ونصالبروتوكولعلىأنلكلشخصمعوقالحقفيالتمتعبالحقوقوالحریات

المعترفبھاوالمضمونةفيھذاالبروتوكولدونتمییزمنأينوععلىأيأساس (المادة 5)،وأنلكلشخصذوإعاقةمتساويأمامالقانونولھالحقفيالحصولعلىحمایةوفائدةمتساویةفيالقانون. وأنالمساواةتشملالتمتعالكاملوالمتكافئبجمیعحقوقالإنسانوالشعوب (المادة 6). وأنالأشخاصذويالإعاقةلدیھمحقالتمتعبالأھلیةالقانونیةعلىقدمالمساواةمعالآخرینفيجمیعجوانبالحیاة (المادة

.(7 أكدالبروتوكولعلىتمتعكلشخصذويإعاقةبالحقفيالحیاةوالسلامة (المادة 8)،والحریةوالأمان (المادة 9)،واحترامكرامتھالمتأصلةوالتحررمنالتعذیبأوالمعاملةالقاسیةأواللاإنسانیةأوالمھینةأوالرقأوالسخرةأوالعقابغیرالمشروع (المادة 10 )،وألزمالبروتوكولالدولباتخاذجمیعالتدابیرالمناسبةوتقدیمالدعموالمساعدةالمناسبةلضحایاالممارساتالضارة،بمافیھاالسحر،والھجر،والإخفاء،والقتلالطقوسيأوربطالإعاقةبالشؤوم. ولتثبیطالأفكارالنمطیةبشأنقدراتالأشخاصذويالإعاقةأومظھرھمأوسلوكھم،وحظراستخداملغةمھینةضدھم (المادة 11 ). وأوضحالبروتوكولالتزاماتالدولبشأنتمتعالأشخاصذويالإعاقةبالنفاذإلىالقضاء (المادة 13 )،والعیشفيالمجتمع (المادة 14 )،والوصولدونمعوقاتللمرافقوالخدمات (المادة 15 )،وحقھمفيالتعلیم (المادة 16 )،والصحة (المادة 17 )،والتأھیلوإعادةالتأھیل،والعمل (المادة 18 و 19 )،وفيمستوىمعیشي،( لائق (المادة 20 )،والمشاركة (المادتان 21 و 25 )،وتمثیلأنفسھم (المادة 22 وحقھمفيحریةالتعبیروالرأيالوصولإلىالمعلومات (المادتان 23 و 24 )،وتكوین

.( أسرة (المادة 26 ھذاوقدخصصالبروتوكولموادلتناولالتزاماتالدولبشأنحقوقذويالإعاقةمنالنساءوالفتیات (المادة 27 )،والأطفال (المادة 28 )،والشباب (المادة 29 )،وكبارالسن (المادة 30 ). كماخصصمادةلتناولواجباتالأشخاصذويالإعاقةنصت

علىأنعلیھمواجبات،علىقدمالمساواةمعالأشخاصالآخرین،علىالنحوالمبین

فيالمیثاقالأفریقي،وأنعلىالدولتقدیمأشكالالمساعدةوالدعملھم،بمافيذلك .( الترتیباتالتیسیریةالمعقولة،التيقدیحتاجونھافيأداءھذهالواجبات (المادة 31 كماأولىالبروتوكولاھتماماخاصالحالاتالخطرمشیراإلىأنھیتعینعلىالدولاتخاذالتدابیرالخاصةلضمانحمایةوسلامةالأشخاصذويالإعاقةفيحالاتالخطر،بمافيذلكحالاتالنزاعالمسلح،والنزوحالجبري،والطوارئالإنسانیة،والكوارثالطبیعیة. وضماناستشارتھمفيجمیعجوانبالتخطیطوالتنفیذلإعادةالإعماروإعادةالتأھیلفيمرحلةمابعدالنزاع (المادة 12 )،كماتضمنالبروتوكولأكثرمنإشارةإلىأھمیةرصدمایكفيمنالمواردلحقوقالأشخاصذويالإعاقة (المواد 4 و 6 و 19 و 22 و 27 )،ونصعلىحقأفرادالأسرةالمتصلینبالأشخاصذويالإعاقةفيالحمایة (المادة 5)،وبموجبالبروتوكولعلىالدولضمانأنلاتستخدمأشكالالقضاءالتقلیدیةشمولیةتستخدمفيحرمانالأشخاصذويالإعاقةمنحقھمفيالوصولإلىالعدالةالمناسبة (المادة 14 )،كماتناولالبروتوكولبقدرمنالتفصیلعددمنالحقوقالمتعلقةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةمنبینھاحقھمفيعدمالخضوعللتعقیمأولأيعملیةجراحیةأخرىدونموافقتھمالحرةوالمسبقةوالمستنیرة،وحقھمفيالحمایةسواءداخلالمنزلأوخارجھ،منجمیعأشكالالاستغلالوالعنفوسوءالمعاملة (المادة 10 )،ونصأیضاعلىأنیكونتعلیمالأشخاصذويالإعاقةموجھاب "الحفاظعلىالقیمالأفریقیةالإیجابیةوتعزیزھا" 4)(د)). وعلىخلافالاتفاقیةفقدأوكلالبروتوكولولایةفحصمدى ) (المادة 16 و ;فاءالدولالأطراففیھإلىاللجنةالأفریقیةلحقوقالإنسانولمیؤسسنظامامستقلاخاصابھ،حیثنصعلىأنھیتعینعلىالدولالأطرافأنتكفلتنفیذه،وأنتبینفيتقاریرھاالدوریةالمقدمةإلىاللجنةالأفریقیةوفقاللمادة 67 منالمیثاقالأفریقيالتدابیرالتشریعیةوغیرھامنالتدابیرالمتخذةمنأجلالإعمالالكاملللحقوق 3))،ومنحالبروتوكولللجنةولایةتفسیرأحكامھوإحالة ) المعترفبھافیھ (المادة 34 مسائلالتفسیروالإنفاذأوأينزاعینشأعنتطبیقھأوتنفیذهعلىالمحكمةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوب (المادة 34 (د))

. ھذاواھتمتاللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةباعتمادالبروتوكولووجھتللدولالأفریقیةأسئلةبشأنالخطواتالتياتخذتھاللتصدیقعلیھ 88 كماأوصتعددمنھافيإطارملاحظاتھاالختامیةبالقیامبالتصدیقعلىالبروتوكول. 89

وكذلكاھتمالمقررونالخواصلمجلسحقوقالإنسانبالأممالمتحدةبالبروتوكول، 90 كماقدمتتوصیاتلعددمنالدولالأفریقیةفيإطارالاستعراضالدوريالشاملبالقیامبالتصدیقعلىالبروتوكول. 91 ھذاوكررالمجلسالاقتصاديوالاجتماعي

بالأممالمتحدةدعوتھللدولالأفریقیةبالتصدیقعلىالبروتوكول. 92

 

خاتمة

 

 

إخلاءالمسؤولیة: الآراءالواردةفيھذهالمقالةھيآراءكاتبتھاولاتعكسبالضرورةالسیاسةالرسمیةأوموقفالمحكمةالأفریقیةلحقوقالإنسانوالشعوب.
1 Persons with disabilities: Facts & Figures, available at: https://www.un.org/en/observances/dayof- persons-with-disabilities/background, accessed on 15 June 2021.
2 Disability in Africa, African Study Centre Leiden, university of Leiden, available at: https://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/disability-africa, accessed on 15 June 2021.
3
تقریرالأمینالعامالمعنون "الوفاءبالوعد: تحقیقالأھدافالإنمائیةللألفیةللأشخاصذويالإعاقةحتىعام 2015 وما Rebecca Yeo, Chronic Poverty and Disability, Chronic : وانظرأیضا؛A/65/ بعده"،وثیقةالأممالمتحدة 173 Poverty Research Centre Working Paper No. 4 (Somerset, United Kingdom, Action on Disability .and Development, 2001)
4 World Health Organization, & World Bank. (2011). World report on disability. Geneva, Switzerland: World Health Organization, P. 7.
5
للمزیدحولالنھجالأربعةللتعاملمعالإعاقة،الوحدة 1 مناتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة: دلیلعملي،مفوضیةالأمم
. 2014
،الصفحاتمن 5 إلى 15 ،المتحدةلحقوقالإنسان،سلسلةالتدریبالمھنيرقم 19
6 See The United Nations and Disabled Persons -The First Fifty Years, at https://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y00.htm; and United Nations and Disability: 70 years of the work towards a more inclusive world, at https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-Clean.pdf, accessed on 1 July 2021.
.
ص 4 ،DPI/2587 ،میثاقالأممالمتحدةوالنظامالأساسيلمحكمةالعدلالدولیة،مطبوعاتالأممالمتحدة، 2015
.
ص 7 ،A.02.XIV ، 8 حقوقالإنسان: مجموعةصكوكدولیة،المجلدالأول: الجزءالأول،مطبوعاتالأممالمتحدة، 2002
9 History of United Nations and Persons with Disabilities - The early years: 1945 - 1955, United Nations Department of Economic and Social Affairs, available at https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-1945-1955.html, Access on August 3, 20121.
10 United Nations, Treaty Series, vol. 131, p. 25.
11
حقوقالإنسان: مجموعةصكوكدولیة،المجلدالأول: الجزءالأول،مرجعسابق،ص. 613
12 .
المرجعالسابق،ص. 618
13 .317-
المرجعالسابق،ص. 315
14 .
المرجعالسابق،ص. 319
15
برنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقین،تقریراللجنةالاستشاریةللسنةالدولیةللمعوقین ( 1981 ) عندورتھاالرابعة،،A/37/351/Add. المعقودةخلالالفترةمن 5 إلى 14 تموز/یولیھ 1982 ،وثیقتيالأممالمتحدة 1 .A/37/351/Add.1/Corr.
52
،المؤرخ 3 كانون /
16
اعتمدبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقینبموجبقرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدةرقم 37 .A/RES/37/ الأول/دیسمبر 1982 . وثیقةالأممالمتحدة 52 ،A/37/51/Add.
17
وردنصبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقین،فيوثیقتيالأممالمتحدة 1 المرفق. ،A/37/35/Add.1/Corr. و 1
18 O'Reilly, A. (2007). The right to decent work of persons with disabilities. ILO.
19
محضرموجزللجلسةالسادسةعشرةللجنةالثالثةللجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيدورتھاالثانیةوالأربعین،وثیقةالأمم .A/C.3/42/SR. المتحدة 16
20
محضرموجزللجلسةالسادسةعشرةللجنةالثالثةللجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيدورتھاالرابعةوالأربعین،وثیقةالأمم .A/C.3/44/SR. المتحدة 16 96 ،المعنون "القواعدالموحدةبشأنتحقیقتكافؤالفرصللمعوقین"،المؤرخفي 20 /
21
قرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدة 48 انظرأیضا .A/RES/48/ كانونالأول/دیسمبر 1993 ،وثیقةالأممالمتحدة 96 . تاریخالاطلاع 5 آب/أغسطس 2021 ،https://digitallibrary.un.org/record/283453?ln=en
22
آب/أغسطس - تقریراللجنةالفرعیةلمنعالتمییزوحمایةالأقلیاتعندورتھاالسابعةوالثلاثینالمنعقدةخلالالفترةمن 6 والتقریرالنھائيالذيأعدهالمقررالخاصللجنةالفرعیةلمنعالتمییزوحمایة،E/CN.4/1985/ 1984 ،وثیقةالأممالمتحدة
23 .E/CN.4/sub.2/1991/
الأقلیاتالمعنيبحقوقالإنسانوالعجز،وثیقةالأممالمتحدة 31 https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/special-rapporteur-on-disability- 23 . تاریخالاطلاع 5 آب/أغسطس 2021 ،of-the-commission-for-social-development.html
24
تقریرالأمینالعامللأممالمتحدةبشأناستعراضوتقییمبرنامجالعملالعالميالمتعلقبالمعوقین،وثیقةالأممالمتحدة .A/52/351 تاریخالاطلاع 17 ،http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/Studydisability_en.doc
25
تاریخالاطلاع 17 ،http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/Studydisability_en.doc  حزیران/یونیھ 20
26
فيالبدایة،أثارتحكومةالمكسیكمسألةوضعاتفاقیة،فيالمؤتمرالعالميلمناھضةالعنصریةوالتمییزالعنصريوكراھیة
الأجانبومایتصلبذلكمنتعصب،المعقودفيدیربان،بجنوبأفریقیا،فيالفترةمن 31 آب/أغسطسإلى 7 أیلول/سبتمبر
2001
،وتمخضتعنذلكالفقرة 180 منبرنامجالعملالذياعتمدهالمؤتمر،وھيالفقرةالتيدعتالجمعیةالعامةإلىالنظر
 تعالجالممارساتوالمعاملةالتمییزیةالتيتؤثرعلیھم. فيوضعاتفاقیةدولیةمتكاملةوشاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم،علىأنتشتمل،بصورةخاصة،علىأحكام
27 68
،المعنون "اتفاقیةدولیةشاملةمتكاملةتستھدفتعزیزوحمایةحقوقالمعوقین / 27 قرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدة 65
.A/RES/56/
وكرامتھم"،المؤرخفي 19 كانونالأول/دیسمبر 2001 ،الفقرة
28
قرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدة 57 وتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم"،المؤرخفي 18 كانونالأول/دیسمبر 2002 ،الفقرتین 5 و 7،وثیقةالأممالمتحدة .A/RES/57/229
29
التقریرالختاميللجنةالمخصصةلوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالأشخاصذويالإعاقةوكرامتھم .A/61/ عنأعمالدورتھاالثامنة،وثیقةالأممالمتحدة 611
30 106
،المعنون "اتفاقیةحقوقالأشخاصذويالإعاقة"،المؤرخفي 13 كانون / قرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدةرقم 61 .A/RES/61/ الأول/دیسمبر 2006 ،وثیقةالأممالمتحدة 106
31
مذكرةالأمینالعامبشأنوجھاتالنظرالتيقدمتھاالحكوماتوالمنظماتالحكومیةالدولیةوھیئاتالأممالمتحدةبشأنوضعالفقرات،A/AC.265/2003/ اتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم،وثیقةالأممالمتحدة 4 . 23 ،و 25 ،و 30 ،و 31
32
ملحقمذكرةالأمینالعامبشأنوجھاتالنظرالتيقدمتھاالحكوماتوالمنظماتالحكومیةالدولیةوھیئاتالأممالمتحدةبشأنوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم،وثیقةالأممالمتحدة . الفقرتین 1 و 3 ،A/AC.265/2003/4/Add.1
33 .
مرجعسابق،الفقرتین 44 ،و 45 ،A/AC.265/2003/ 33 وثیقةالأممالمتحدة 4
34
تقریرالفریقالعاملللجنةالمخصصةلوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم،وثیقة . الفقرة 2 ،A/AC/265/2004/WG. الأممالمتحدة 1
35
راجعمرفقتقاریرللجنةالمخصصةالمعنیةبوضعاتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلحمایةوتعزیزحقوقالمعوقینوكرامتھم،A/AC.265/2005/ و 2 ،A/AC.265/2004/ و 5 ،A/AC.265/2004/ الواردةفيوثائقالأممالمتحدة: 4 متاحةعلى .A/59/ و 360 ،A/AC.265/2006/ و 2 ،A/AC.265/2006/ و 2 https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the . تاریخالاطلاع 5 آب/أغسطس 2021 ،rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html
36
مذكرةشفویةمؤرخة 1 شباط/فبرایر 2005 موجھةإلىالأمانةالعامةمنالبعثةالدائمةلبوركینافاسولدىالأممالمتحدة، .A/AC.265/2005/ المرفق،وثیقةالأممالمتحدة 1
37
مذكرةشفویةمؤرخة 12 حزیران/یونیھ 2003 موجھةإلىالأمانةالعامةمنالبعثةالدائمةلجنوبأفریقیالدىالأممالمتحدة، .A/AC.265/2003/CRP. وثیقةالأممالمتحدة
38
تاریخالاطلاع،https://static.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-uganda.htm
39
متاحعلى . حزیران/یونیھ 2021 تردھذهالمقترحاتضمنالتجمیعالذيأعدتھالأممالمتحدةللمقترحاتالمقدمةبشأناتفاقیةدولیةشاملةومتكاملةلتعزیز ،A/AC.265/2003/CRP/ وحمایةحقوقوكرامةالأشخاصذويالإعاقة،الواردفيوثیقتيالأممالمتحدة 13 .A/AC.265/2003/CRP/13/Add. و 1
40
للاطلاععلىجانبمنالمناقشاتراجععلىسبیلالمثالمختصرمناقشاتالاجتماعاتفيإطاردوراتاللجنةالمختصة،تاریخالاطلاع 23 حزیران/یونیھ،https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm متاحةعلى 2021
41
محضرموجزللجلسةالثالثةللجنةالثالثةللجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيدورتھاالثامنةوالخمسین،وثیقةالأممالمتحدةالفقرات 9،و 16 ،و 50 ؛ومحضرموجزللجلسةالثالثةللجنةالثالثةللجمعیةالعامةللأممالمتحدةفيدورتھا،A/C.3/58/SR.3 الفقرة 35 ؛ومحضرموجزللجلسةالثالثةللجنةالثالثةللجمعیة،A/C.3/59/SR. التاسعةوالخمسین،وثیقةالأممالمتحدة 2 . الفقرة 32 ،A/C.3
42 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-42
.
تاریخالاطلاع 6 حزیران/یونیھ 2021 ،a&chapter=4&clang=_en
44
للاطلاععلىكافةالملاحظاتالختامیةللجنةراجع
43 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-43.
تاریخالاطلاعفي 6 حزیران/یونیھ 2021 ،a&chapter=4&clang=_en
44
للاطلاععلىكافةالملاحظاتالختامیةللجنةراجع
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID
. 4=
،تاریخالاطلاع 28 حزیران/یونیھ 2021 &DocTypeID=5
45
تاریخالاطلاع 28 ،https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Tablependingcases.pdf
تاریخالاطلاع 28 ،https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Tablependingcases.pd f 45 . حزیران/یونیھ 2021 ،CRPD/C/GC/1/Corr. و 1 ؛CRPD/C/GC/ 46 تردھذهالتعلیقاتعلىالتواليفيوثائقالأممالمتحدة 1 ،CRPD/C/GC/ و 6 ،CRPD/C/GC/ و 5 ، CRPD/C/GC/ و 4 ،CRPD/C/GC/ و 3 ،CRPD/C/GC/ و 2 تاریخ،https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx متاحةعلى .CRPD/C/GC/ و 7 . الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021
46
،CRPD/C/GC/1/Corr. و 1 ؛CRPD/C/GC/ 46 تردھذهالتعلیقاتعلىالتواليفيوثائقالأممالمتحدة
47
تقریراللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةعندوراتھامنالثالثةعشرةحتىالسادسةعشرة،المرفق،وثیقةالأمم .A/72/ المتحدة 55
48 See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations, accessed on 10 July 2021.
والتعلیقالعامللجنة؛CRC/C/GC/ 49 التعلیقالعاملجنةحقوقالطفلبشأنحقوقالأطفالالمعوقین،وثیقةالأممالمتحدة 9 المعنیةبالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةبشأنالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةللمعوقین،وثیقةالأممالمتحدةوالتوصیةالعامةللجنةالمعنیةبالقضاءعلىالتمییزضدالمرأةبشأنالنساءالمعوقات،وثیقةالأممالمتحدة؛E/1995/22 .A/46/38
49
والتعلیقالعامللجنة؛والتعلیقالعامللجنة؛ CRC/C/GC/ 49 التعلیقالعاملجنةحقوقالطفلبشأنحقوقالأطفالالمعوقین،وثیقةالأممالمتحدة 9
المعنیةبالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةبشأنالحقوقالاقتصادیةوالاجتماعیةوالثقافیةللمعوقین،وثیقةالأممالمتحدة
والتوصیةالعامةللجنةالمعنیةبالقضاءعلىالتمییزضدالمرأةبشأنالنساءالمعوقات،وثیقةالأممالمتحدة؛E/1995/22
50 A/70/
و 297 ،A/HRC/31/ 50 یردتناولالمقررةالخاصةلھذهالقضایاعلىالتواليفيالوثائقالتالیةللأممالمتحدة: 62
،A/74/ و 186 ،A/HRC/40/ و 54 ،A/73/ و 161 ،A/HRC/37/ و 56 ،A/72/ و 133 ،A/HRC/34/ و 58 ،A/71/ و 314
متاحةعلى .A/75/ و 186 ،A/HRC/43/ و 41
تاریخالاطلاع 5 ،https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx
.
آب/أغسطس 20
51
للاطلاععلىتقریرالمقررةالخاصةعنزیارتھاإلىزامبیاخلالالفترةمن 18 إلى 28 نیسان/أبریل 2016 ،انظروثیقة .A/HRC/34/58/Add. الأممالمتحدة 2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-52 . تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 ،Justice-AR.pdf
52 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-
.
تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 ،Justice-AR.pdf
53
،A/71/ و 255 ،A/HRC/31/ 53 یردتناولالخبیرةالمستقلةلھذهالقضایاعلىالتواليفيالوثائقالتالیةللأممالمتحدة: 63
،A/74/ و 190 ، A/HRC/40/ و 62 ،A/73/ و 181 ، A/HRC/37/ و 57 ، A/72/ و 131 ، A/HRC/34/ و 59
متاحةعلى .A/HRC/46/ و 32 ،A/75/ و 170 ،A/HRC/43/ و 42
تاریخالاطلاع 5 آب/أغسطس،https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx
54
،A/HRC/37/57/Add. انظرعلىالتواليملاحقتقاریرالخبیرةالمستقلةالواردةفيالوثائقالتالیةللأممالمتحدة: 3
متاحةعلى .A/HRC/40/62/Add. و 2 ،A/HRC/37/57/Add. و 2
تاریخالاطلاع 5 آب/أغسطس،https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx
.2021
58
انظرعلىسبیلالمثالدراسةالمقررالخاصالمعنيبالحقفيالتعلیمبشأنحقالأشخاصذويالإعاقةفيالتعلیمالجامع،ودراسةالمقررالخاصالمعنيبالتعذیبوغیرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسیة؛A/HRC/4/ وثیقةالأممالمتحدة 29 ودراسةالمقرر؛A/63/ أواللاإنسانیةأوالمھینةبشأنحمایةالأشخاصذويالإعاقةمنالتعذیب،وثیقةالأممالمتحدة 175 الخاصالمعنيبحقكلإنسانفيالتمتعبأعلىمستوىمُمكنمنالصحةالبدنیةوالعقلیةبشأنالإعاقةالذھنیةوالحقفيالصحة،وكذلكدراسةالمقررةالخاصةالمعنیةبالسكناللائقبشأنحقالأشخاصذوي؛E/CN.4/2005/ وثیقةالأممالمتحدة 51 وأیضادراسةالمقررةالخاصةالمعنیةبالعنفضدالمرأةوأسبابھوعواقبھ؛A/72/ الإعاقةفيالسكن،وثیقةالأممالمتحدة 128 ودراسةالمقررةالخاصةالمعنیةبحقوقا ;لإنسان؛A/67/ بشأنالعنفضدالنساءذواتالإعاقة،وثیقةالأممالمتحدة 227 .A/67/  .2021للمشردینداخلیابشأنالأشخاصذويالإعاقةفيسیاقالتشریدالداخلي،وثیقةالأممالمتحدة 227
59 See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations, accessed on 10 July 2021.
60
صدرالتعاونبینمفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسانمعالاتحادالبرلمانيالدولي،منشوراتالأممالمتحدة . جنیف، 2007 ،HR/PUB/07/6
61
،HR/P/PT/17 ،مفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسان،منشوراتالأممالمتحدة،سلسلةالتدریبالمھنيرقم 17 . نیویوركوجنیف، 2009 62 ،HR/P/PT/19 ،مفوضیةالأممالمتحدةالسامیةلحقوقالإنسان،منشوراتالأممالمتحدة،سلسلةالتدریبالمھنيرقم 19 . نیویوركوجنیف، 2014
63
،A/HRC/46/ تردھذهالدراساتعلىالتواليفيوثائقالأممالمتحدةالمقدمةفيإطاردوراتمجلسحقوقالإنسان: 47 ،A/HRC/35/ و 12 ،A/HRC/40/ و 27 ،A/HRC/40/ و 32 ،A/HRC/43/ و 27 ،A/HRC/46/ و 49
54
،A/HRC/27/ و 25 ،A/HRC/28/ و 37 ،A/HRC/31/ و 80 ،A/HRC/31/ و 30 ،A/HRC/34/ و 26 ،A/HRC/44/ و 30 ،A/HRC/19/ و 36 ،A/HRC/20/ و 5 ،A/HRC/22/ و 25 ،A/HRC/25/ و 29 ،A/HRC/26/ و 24 .A/HRC/10/ و 48 ،A/HRC/13/ و 29 ،A/HRC/16/و
64
تاریخالاطلاع 13 حزیران/یونیھ 2021 ،http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
65 https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/united-nations-voluntary-fund-o n - .
تاریخالاطلاع 13 حزیران/یونیھ 2021 ،disability.html
66 .
تاریخالاطلاع 14 حزیران/یونیھ 2021 ،https://www.unsystem.org/content/ceb
67
إدارةالشؤونالاقتصادیةوالاجتماعیة،شعبةالإحصاءات، 2001 ،نیویورك،وثیقةالأممالمتحدة .ST/ESA/STAT/SER.Y/10 . تاریخالاطلاع 17 حزیران/یونیھ
68 2021
،http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en
69 .
تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 ،http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
70 .
تاریخالاطلاع 6 آب/أغسطس 2021 ،https://www.un.org/ar/observances/list-days-weeks
71
یردالتقریرالأوليللاتحادالأوروبيللجنةالمعنیةلحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالملاحظاتالختامیةللجنةبشأنھفي .CRPD/C/EU/CO/ و 1 ،CRPD/C/EU/ وثیقتيالأممالمتحدة
72
،https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
73 .
تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 ،https://oas.org/juridico/english/sigs/a-65.html و . اعتمدمنقبلالقمةالعربیةالسادسةعشرةالتياستضافتھاتونس 23 أیار/مایو 2004 تاریخالاطلاع،http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx . 18 حزیران/یونیھ 2021 . تاریخالاطلاع 22 حزیران/یونیھ
74 2021
،https://alolabor.org
75
،أقرمنقبلمجلسوزراءالشؤونالاجتماعیةالعرببموجبقرارهرقم 741 المؤرخ 10 كانونالأول/دیسمبر 2013 . وأقرهالبرلمانالعربيبموجبقرارهرقم 113 المؤرخ 14 حزیران/یونیھ 2015
76
إنمجلسالجامعةعلىمستوىالقمة؛بعداطلاعھ: علىتقریرالأمینالعامالذيتناولمختلفمجالاتالعملالعربي 2013 ؛یقرر: 1- الموافقةعلىالعقدالعربيلذوي - المشترك؛وعلىمشروعالعقدالعربيلذويالاحتیاجاتالخاصة 2004 2013 بالصیغةالمرفقةوتسترشدبھالدولالأعضاءفيوضعاستراتیجیتھاالوطنیة. 2- تكلیف - الاحتیاجاتالخاصة 2004 الأمانةالعامةبمتابعةتنفیذمحاورھذاالعقدوتقدیمتقاریردوریةبشأنذلكإلىالمجلسالاقتصاديوالاجتماعي. (ق. ق: 283 تاریخالاطلاع 18 ،http://gulfdisability.org/pdf/Disabled_Role_A3.pdf : 2004 ). انظر /5/23 - ( د. ع ( 16 . حزیران/یونیھ 2021
77
اعتمدمنقبلرابطةأممجنوبشرقآسیافي 18 تشرینالثاني/نوفمبر 2012 فياجتماعھمفيكمبودیا، (تضمالرابطةعشردولھي: اندونیسیاوبرونيدارالسلاموتایلاندوالفلبینوفیتناموكمبودیاولاوسومالیزیاومیانمار) متاحبالإنجلیزیةتاریخ،https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf على . الاطلاع 6 حزیران/یونیھ 20
78 82
المؤرخ 13 كانونالأول/دیسمبر 1971 ،وثیقةالأممالمتحدة / قرارالجمعیةالعامةللأممالمتحدةرقم 31 .A/RES/31/82
79 See council of ministers' resolution no. 594 (1978), available at https://au.int/sites/default/files/decisions/9589-council_en_20_28_february_1978_council_ministers_thirtieth_ordinary_ session.pdf, para. 2, accessed on 28 June 2021.
80 See ACHRP, Purohit and Moore v. Gambia, 29 May 2003, available at https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2003/49, accessed on 28 June 2021.
81
تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ،https://au.int/en/treaties/ للمزیدراجعالصكوكالأفریقیةالمتاحةعلى 1164 .2021
83
تاریخ،https://au.int/en/treaties/agreement-establishment-african-rehabilitation-inst itu te-ari 82 . الاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 https://afri،can.org/empowerment/CONTINENTAL%20PLAN%20OF%20ACTION%20(1999-2009).pdf . تاریخالاطلاع 3 آب/أغسطس 2021
84
،https://au.int/sites/default/files/pages/32900-file-cpoa_handbook._audp.english_-_c op y.pdf . تاریخالاطلاع 3 آب/أغسطس 2021
85
تقریرالخبیرةالمستقلةالمعنیةبمسألةالتمتعبحقوقالإنسانفيحالةالأشخاصالمصابینبالمھقعنخطةالعملالإقلیمیة .A/HRC/37/57/Add. 2021 )،وثیقةالأممالمتحدة 3 - المتعلقةبالمھقفيأفریقیا ( 2017
86 .
تاریخالاطلاع 25 حزیران/یونیھ 2021 ،https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=228
87
للاطلاععلىنصمشروعالبروتوكولراجعوأیضا،http://www.achpr.org/files/news/2016/04/d216/disability_protocol.pdf . تاریخالاطلاع 29 حزیران/یونیھ 2021 ،https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=129
88
انظرعلىسبیلالمثالقائمةالمسائلالمحالةمناللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةلملاويلكيتعدبناءعلیھاالفقرة 2؛وقائمةالأسئلةالمقدمةمن،CRPD/C/MWI/Q/1- تقریرھاالأوليوالثانيبموجبالاتفاقیة،وثیقةالأممالمتحدة 2 اللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةفيإطارالنظرفيالتقریرالأوليلجیبوتي،وثیقةالأممالمتحدة . الفقرة 34 ،CRPD/C/DJI/Q/1
89
راجععلىالتواليالملاحظاتالختامیةللجنةالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقةبشأنالتقریرالأوليللجزائر،وثیقةالفقرة 55 ؛وبشأنالتقریرالأوليللسنغال،وثیقةالأممالمتحدة،CRPD/C/DZA/CO/ الأممالمتحدة 1 الفقرة،CRPD/C/RWA/CO/ الفقرة 56 ؛وبشأنالتقریرالأوليلرواندا،وثیقةالأممالمتحدة 1 ،CRPD/C/SEN/CO/1 . الفقرة 54 ،CRPD/C/NER/CO/ 60
90
،A/74/ 90 انظرعلىسبیلالمثالتقریريالمقررةالخاصةبالمعنیةبحقوقالأشخاصذويالإعاقة،وثیقتيالأممالمتحدة 186 الفقرة 59 ؛وتقریريالخبیرةالمستقلةالمعنیةبمسألةالتمتعبحقوقالإنسانفيحالةالأشخاص،A/HRC/40/ الفقرة 15 ،و 54 الفقرة 26 ؛وكذلكتقریرھاعنزیارتھا،A/HRC/40/ الفقرة 9،و 62 ،A/74/ المصابینبالمھََق،وثیقتيالأممالمتحدة 190 . الفقرة 15 ،A/HRC/43/42/ADD. لجنوبأفریقیاخلالالفترةمن 16 إلى 26 أیلول/سبتمبر 2019 ،وثیقةالأممالمتحدة 1
91
انظرعلىسبیلالمثالفیمایخصالتوصیاتالمقدمةلمصرفيالدورةالثالثةللاستعراضالدوريالشامل،وثیقةالأمم 17 ؛وفیمایخصالتوصیاتالمقدمةلكینیافيالدورةالثالثةللاستعراضالدوريالشامل، - الفقرة 31 ،A/HRC/43/ المتحدة 16 21 ؛وفیمایخصالتوصیاتالمقدمةلملاويفيالدورةالثالثةللاستعراضالدوريالشامل، - الفقرة 142 ،A/HRC/44/9 .2- الفقرة 122 ،A/HRC/46/7
92
،المؤرخ 8 حزیران/یونیھ 2021 ،وثیقةالأممالمتحدة / 92 انظرعلىسبیلالمثالقرارايالمجلسرقم 2021 ،E/RES/2020/ 2020 ،المؤرخ 18 حزیران/یونیھ 2020 ،وثیقةالأممالمتحدة 6 / وقرارهرقم 6 ؛E/RES/2021/9 والمعنونان "الأبعادالاجتماعیةللشراكةالجدیدةمنأجلتنمیةأفریقیا".
93 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-righ ts-p ersons- .
تاریخالاطلاع 29 حزیران/یونیھ 2021 ،disabilities-africa

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License